باقية عنده رد بعض ثمن قبض بضم فكسر وأخذها أي السلعة وله تركها والمحاصة بباقي ثمنها وسواء كان المبيع متحدا أو متعددا و لمن باع سلعا ولم يقبض ثمنها حتى فلس مشتريها ووجد بعضها قائما بيد المفلس وبعضها فات أخذ بعضه أي المبيع القائم عن المفلس وحاص البائع غرماء المفلس ب مقابل البعض الفائت من المبيع من ثمنه مقوما كان ومثليا وجه الصفقة أم لا وتعتبر القيمة يوم الأخذ وإن كان قبض من ثمن المبيع المتعدد الذي فات بعضه بعضه وأراد أخذ البعض الذي لم يفت فلا يمكن من أخذه حتى يرد ما نابه مما قبضه من الثمن لأنه مقبوض عنهما مثلا باع عبدين بعشرين وقبض منها عشرة وفات أحدهما فلا يأخذ العبد القائم حتى يرد حصته من العشرة التي قبضها وله ترك القائم والمحاصة بجميع الثمن إن لم يقبض بعضه أو بباقيه إن كان قبض بعضه ومحل أخذه البعض القائم إن لم يفده الغرماء بثمنه أو باقيه ولو من مالهم فإن فدوه فهل يختصون عنه به إلى مبلغ فدائه فلا يحاصصهم فيه بثمن الفائت أو باقيه ولا يختصون فيحاصصهم فيه به لأن ما فدوه سلف في ذمة المفلس قولان مرجحان وشبه في أخذ البعض والمحاصة بالفائت فقال كبيع أم آدمية أو غيرها من مشتريها وحدها بعد أن ولدت عنده ثم فلس قبل دفع ثمنها وبقي ولدها عنده فلبائعها الأول أخذ الولد بما يخصه من ثمن الأم والمحاصة بما يقابلها منه وله تركه والمحاصة بجميع ثمنها ويقوم الولد بهيئته يوم القيام مقدرا وجوده يوم بيعها الأول والأم يوم بيعها الأول بأن يقال ما قيمة الأم يوم البيع الأول فإن قيل أربعون قيل وما قيمة الولد بهيئته الآن يومه فإذا قيل عشرون فمجموعهما ستون الأربعون ثلثاها والعشرون ثلثها فإن أخذ الولد فهو بثلث الثمن ويحاصص بثلثيه فإن كان مات أحدهما أي الأم وولدها عند المشتري أو كان باع