تركها له إن اطلع عليه قبل أخذها والمحاصة لغرمائه بجميع ثمنها بعيب سماوي أي لا دخل لآدمي فيه حدث فيها عند مشتريها أو ناشئ من جناية مشتريه أي المبيع عاد لهيئته أم لا لجنايته على ملكه أو ناشئ من جناية أجنبي أي غير المشتري لم يأخذ المشتري أرشه أي قيمة العيب من الأجنبي الجاني أو أخذه أي المشتري الأرش من الأجنبي وعاد المبيع لهيئته فيهما لصيرورة الأرش كالغلة وإلا أي وإن لم يعد لهيئته أخذ أرشه أم لا فقوله وعاد لهيئته راجع لقوله لم يأخذ أرشه ولقوله أو أخذه وإلا أي وإن لم يعد سواء أخذ أرشا أم لا هذا محصل ما في التوضيح وقرره عب وابن عاشر واللقاني فلو حذف المصنف قوله لم يأخذ أرشا أو أخذه لكان أخصر ف يأخذها ويحاصص بنسبة نقصه أي قيمة المبيع معيبا بما نشأ من جناية الأجنبي من قيمته سليما بسبب العيب الناشئ عن جناية الأجنبي من الثمن إن شاء وإن شاء ردها وحاصص بجميع ثمنها فعلم من كلام المصنف أن له في الصور الأربع التي قبل وإلا ردها والمحاصة بجميع ثمنها له أخذها بجميع ثمنها ولا أرش له واستشكل قوله أو أخذه وعاد لهيئته بأنه لا يعقل جرح إلا بعد برئه على شين وأجيب بتصويره في الجراحات الأربع التي تعقل وإن عادت لهيئتها ابن الحاجب فلو أخذها فوجد عيبا حادثا فله ردها ويحاصص أو حبسها ولا شيء له ابن عبد السلام يعني لو وجد البائع سلعته بيد المشتري بعد التفليس فأخذها منه ثم اطلع على عيب حدث عند المشتري فللبائع رد السلعة على المشتري والمحاصة بثمنها وله التمسك ولا شيء له بالعيب الحادث عند المشتري ولعل هذا كالمتفق عليه ا ه ونحوه في التوضيح و لمن باع سلعة وقبض بعض ثمنها وفلس مشتريها قبل قبض باقيه ووجدها