الرابعة أن يكون بيده مقدار دينه الحال ويفضل عنه فضلة إلا أنها لا تفي بالمؤجل الذي عليه فذكر اللخمي أن المعروف أنه يفلس وفي الموازية أنه لا يفلس وليس بحسن وقيد اللخمي ما في الموازية بأن تبقى بيده فضلة يعامله الناس عليها ويتجره الناس بسببها ويرجى من تنميته لها ما يقضي به الديون المؤجلة وإذا كان المعروف في هذه المسألة أنه يفلس فتفليسه إذا لم يكن بيده إلا مقدار الحال أولى ا ه وظاهر ابن عرفة أن تقييد اللخمي هو المذهب ولعلة توفيق بين القولين وفرقه في هذه الحال بين الحال والمؤجل يدل على أن المراد بالحال ما يشمل دين الطالب وغيره خلاف ما قيد به ز تبعا لتت ويدل لذلك أيضا قوله المصنف أو بقي ما لا يفي بالمؤجل ولا دليل له في كلام ابن محرز ونص ابن عرفة يتقرر التفليس الأخص بتوجه طلب ذي دين المدين بأزيد مما يملكه المدين فإن كانوا جماعة متفقين فواضح فإن طلبه أحدهم دونهم ودينه أقل من مال المدين فكذلك ا ه وهو صريح فيما قلناه أو بقي من مال المدين بعد قضاء ما حل عليه ما أي قدر يسير لا يفي بفتح التحتية وكسر الفاء أي لا يوفي ب الدين المؤجل ولا يرجى بتحريكه ربح يفي به ابن محرز ولم يفضل عن الحال إلا يسير لا يرجى في تحريكه له أداء حقوق الآخرين فيفلس على المعروف من المذهب وأولى إن ساوى ماله الحال ولم يبق منه شيء للمؤجل ومفهومه أنه إن بقي ما يفي بالمؤجل فلا يفلس وهو كذلك وظاهر كلام المصنف تفليسه ولو أتى بحميل وهو كذلك فمنع بضم الميم وكسر النون أي يمنع المفلس بالمعنى الأعم وهو قيام غرمائه عليه أو بالمعنى الأخص وهو حكم الحاكم عليه بخلع ماله لغرمائه لعجزه عن أداء ديونهم من كل تصرف مالي أي في المال الذي فلس فيه ولو بمعاوضة بدون محاباة كبيع وشراء وكراء واكتراء ابن الحاجب فيمنع من التصرف في المال الموجود خليل احترازا مما لم يوجد فإنه لا يمنع من تصرفه فيه كالتزامه عطية شيء إن ملكه اللهم إلا أن يملكه