وأشار لشروط التفليس معلقا لها بفلس فقال بطلبه أي الغريم تفليس من أحاط الدين بماله إن وافق الطالب باقي الغرماء بل وإن أبى بفتح الهمز والموحدة أي منع تفليسه غيره أي الطالب وأولى إن سكت ابن المواز إلا إن يدفع الآبون للطالب دينه من مال مدينهم أو من أموالهم فلا يفلس قال في المدونة وإذا قام رجل واحد على المديان فله أن يفلسه كقيام الجماعة وقال ابن عبد السلام في شروط التفليس أحدها أن يقوم عليه من الغرماء واحد فأكثر وقاله غيره أيضا قال في التوضيح وأخذ من قول المصنف التمس الغرماء أنه لا يكون للقاضي ذلك إلا بطلبهم وأنه لو أراد الغريم تفليس نفسه لم يكن له ذلك ا ه وكذا فهم هذا من قوله هنا بطلبه ومن قوله أول الباب وللغريم منع إلخ عب نعم للمدين طلب الحكم بتقسيط الدين بقدر وسعه بعد ثبوت عسره وحلفه عليه وإن لم يطلبه غريم والشرط الثاني كون دين الطالب دينا حل أصالة أو بانتهاء أجله فلا يفلس بدين مؤجل بعض الشيوخ دينا مفعول له لا به أي فلس المدين بسبب طلب غريمه تفليسه لأجل دين حال وهو أولى من جعل ضمير طلبه راجعا للغريم على أنه فاعل الطلب ومفعوله دينا إذ لا يلزم من طلب الدين طلب التفليس وهم قد جعلوه شرطا احترازا من طلب المدين أو الحاكم تفليسه دون الغرماء فلا يفلس فيها لمالك إذا أراد واحد من الغرماء تفليس المدين وحبسه وقال بعضهم ندعه ليسعى حبس لمن أراد حبسه ا ه زاد الدين الحال الذي لطالب تفليسه على ماله أي المدين قاله تت عب وهو ظاهر سياق المصنف ونحوه قول ابن محرز إن قام به من حل دينه ومن لم يحل فلا يفلس إلا أن يفترق ما حل ما بيده ا ه البناني في ضيح ذكروا هنا صورا الأولى أن يكون له وفاء دينه الحال والمؤجل فلا يفلس الثانية أن ينقص ما بيده عن الحال فلا شك أنه يفلس الثالثة أن يكون ما بيده مقدار الحال فقط فللقرويين في تفليسه قولان