لابن رشد وفي جواز إنفاقه في تطوعه أي من أحاط الدين بماله بالحج ومنعه تردد لابن رشد قال في المقدمات يجوز إنفاقه المال على غير عوض فيما جرت العادة بفعله كالتزويج والنفقة على الزوجة ولا يجوز فيما لم تجر العادة بفعله كالكراء في حج التطوع وانظر هل له أن يحج الفريضة من أموال الغرماء أم لا وإن كان يأتي ذلك على الاختلاف في الحج هل هو على الفور أو على التراخي وهل له أن يتزوج أربع زوجات وتدبر ذلك ا ه ح وما ذكره الشارح عن المقدمات لم أقف عليه فيها غ ابن رشد لم يتردد في حج التطوع وإنما تردد في حجة الفريضة وسماه المصنف تطوعا باعتبار القول بالتراخي أو لأن الفرض ساقط عنه لعدم استطاعته ح والعجب من تردد ابن رشد في حج الفريضة وقد نص في النوادر على أنه لا يحج الفريضة قال في باب الاستطاعة قال ابن المواز قال مالك رضي الله تعالى عنه وذكره ابن عبدوس من رواية ابن نافع فيمن عليه دين ليس عنده له قضاء فلا بأس أن يحج قال سحنون وأن يغزو قال ابن المواز قال مالك رضي الله تعالى عنه وإن كان له وفاء أو كان يرجو قضاءه فلا بأس أن يحج قال محمد معناه وإن يكن معه مقدار دينه فليس له أن يحج يريد محمد إلا بأن يقضيه أو يتسع وجده ا ه وقال سند في باب الاستطاعة وإن كان عليه دين وبيده مال فالدين أحق بماله من الحج قال مالك رضي الله تعالى عنه في الموازية فإن لم يكن له مال فقال عنه ابن نافع عند ابن عبدوس لا بأس أن يحج وأن يغزو يريد لأن المعسر يجب إنظاره فإذا تحقق فلسه وكان جلدا في نفسه فقد سقط عنه عائق الدين ويلزمه الحج لقوته عليه أما من له مال فلا يخرج حتى يوفي دينه فإذا كان هذا حكم الحج الفرض فما بالك بالتطوع فقد سقط التردد الذي في كلام المصنف والذي في كلام ابن رشد لوجود النص عن مالك رضي الله تعالى عنه والحمد لله على ذلك ابن عرفة عقب ذكر تردد ابن رشد الظاهر منعه من تزوج ما زاد على واحدة لقلته عادة وكذا طلاقه وتكرر تزوجه لمجرد شهوته