البناني قوله فيلزم بتحريكه إلخ غير ظاهر وقوله في معاملة حادثة مشترط فيها الرهن إلخ لم أر من ذكر هذه الشروط وظاهر المدونة وابن عرفة وضيح وغيرهم الجواز مطلقا ويدل له أن ح بعد أن ذكر الجواز في الصحيح والخلاف في المريض قال وأما إذا لم يكن عليه دين ثم استحدث في مرضه دينا ببيع أو قرض ورهن فيه رهنا فلا كلام في صحته ا ه وأيضا إذا ثبت أن المعاملة حادثة وإنه أصاب فيها وجه الرهن فلا وجه لاشتراط كونه لا يتهم عليه ولو كان مريضا لجواز معاملته من يتهم عليه إذا لم تكن محاباة ا ه أقول الشروط الخمسة غير كونه لمن لا يتهم عليه كلها ظاهر لا ينبغي التوقف فيها ومن حفظ حجة والله أعلم وفي جواز كتابته أي من أحاط الدين بماله لرقيقه كتابة مثله بلا محاباة بناء على أنها كالبيع ومنعها بناء على أنها كالعتق قولان ذكرهما في توضيحه بلا عزو عب محلهما إذا كان كاتبه بكتابة مثله لا بأقل فتمنع قطعا ولا بأكثر فتجوز قطعا ثم طاهره جريهما سواء كانت كتابة مثله قدر قيمته أو أقل ولو قيل بمنعها إن كانت أقل لما بعد وفي كلام الشارح عن اللخمي ما هو قريب من هذا وإن قيل إنه ضعيف وله أي من أحاط الدين بماله التزوج والنفقة على الزوجة وليس له ذلك بعد تفليسه ففي المدونة ليس للمفلس أن يتزوج بالمال الذي فلس فيه وله أن يتزوج فيما بعده وفي المقدمات يجوز إنفاقه أي من أحاط الدين بماله على غير عوض فيما جرت العادة بفعله كالتزوج والنفقة على الزوجة تت ظاهره تزوج بمن تشبه أو لا أصدقها مثل صداقها أو أكثر وهو كذلك على ظاهر المدونة والعتبية ونص اللخمي والكافي ولابن رشد تقييده بتزوجه بمن تشبه وأصدقها مثل صداقها ولو كان أكثر لكان لغرمائه أن يرجعوا عليها به وفي جواز تزوجه أي من أحاط الدين بماله أربعا بناء على أن الزائد على واحدة من الأمور الحاجية ومنعه مما زاد على واحدة بناء على أنه من التوسع تردد