بحكم إلخ خلع ماله باستحقاق عينه موجبه دخول منع دين سابق عليه على لاحق بمعاملة بعده والأعم قيام ذي دين على مدين ليس له ما يفي به رواه محمد قائلا يريد وحالوا بينه وبين ماله والبيع والشراء موجبه منع دخول إقرار المدين على متقدم دينه وإلى هذه الحالة أشار بقوله وفلس إلخ أيضا بدليل قوله بطلبه إلخ وقوله وحل به إلخ طفى تقسيم ابن عرفة التفليس إلى أعم وأخص غير مسلم ولم أر لغيره فإن عنى قول ابن رشد حين ذكر أن الغريم إذا مكنهما من ماله فاقتسموه ثم تداين فليس للأولين دخول فيما بيده إلا أن يكون فيه فضل ربح كتفليس السلطان هذا حد التفليس المانع دخول من فلسه على من عامله بعد ذلك وحد التفليس المانع قبول إقرار قيام غرمائه عليه فيسجنونه أو قيامهم فيستتر منهم فابن رشد لم يعبر عنهما بالأعم والأخص وأيضا حده الأخص غير مطابق لحده ابن رشد لأن ابن رشد لم يحده بحكم الحاكم بخلع كل ماله بل حده بقسمة المال إذ هو المانع من دخول الأولين بدليل أنه إذا فضلت فضلة دخلوا فيها وقد قال في التوضيح بعد كلام ابن رشد في حد التفليس المانع من قبول إقراره وقال غيره اختلف بماذا يكون مفلسا فقيل بالمشاورة فيه وقيل برفعه للقاضي وقيل بحبسه ا ه وقال أبو الحسن في قولها وأما رهنه وقضاؤه بعض غرمائه دون بعض فجائز ما لم يفلس اختلف بماذا يكون مفلسا على ثلاثة أقوال عيسى عن ابن القاسم إذا تشاوروا في تفليسه فلا يجوز قضاؤه وأصبغ جائز وإن تشاوروا ما لم يفلسوه الشيخ ونسب للكتاب قولان بالقيام من قوله ما لم يقم عند قيام الأولين وبحبسه من قوله إذا رفعوه للسلطان حتى حبسوه فهذا وجه التفليس وقال أبو الحسن أيضا أما إقراره بالدين لمن يتهم عليه وبيعه وابتياعه فذلك كله جائز عند مالك وابن القاسم رضي الله عنه ما لم يتشاوروا في تفليسه أو ما لم يفلس عند أصبغ ا ه وفي شرح الجلاب قيل لابن القاسم إذا حبسه أهل دينه فأقر في الحبس أيقبل إقراره فقال إذا صنعوا به هذا ورفعوه للسلطان حتى حبسه فهذا وجه التفليس ولا يجوز