الدين بماله فعلها وعدمه فمراده بها قبل تفليسه ا ه وفي رسم البيوع من سماع أصبغ ما نصه سمعت ابن القاسم يقول في رجل عليه دين محيط بماله أو بعضه فتحمل بحمالة وهو يعلم أنه مستغرق أنه لا يسعه ذلك فيما بينه وبين الله تعالى والحمالة أيضا عند عبد الملك مفسوخة لا تجوز ورآها من ناحية الصدقة ابن رشد قوله في الذي أحاط الدين ببعض ماله حمالته لا تجوز معناه إذا كانت حمالته التي تحمل بها لا يحملها ما فضل من ماله على الدين الذي عليه وأما إن كان يحملها الذي يفضل من ماله بعد ما عليه من الدين فهي جائزة في الحكم سائغة في فعلها ا ه البناني لمن أحاط الدين بماله ثلاث حالات الأولى قبل التفليس ففي المقدمات فأما قبل التفليس فلا يجوز له إتلاف شيء إلى آخر ما تقدم وفيها أيضا ومن أحاط الدين بماله فلا تجوز له هبة ولا صدقة ولا عتق ولا إقرار بدين لمن يتهم عليه ويجوز بيعه وابتياعه ما لم يحجر عليه وإلى هذه الإشارة بقوله للغريم منع من أحاط الدين بماله من تبرعه إلخ الحالة الثانية تفليس عام وهو قيام الغرماء ففي المقدمات وحد التفليس الذي يمنع قبول إقرار هو أن يقوم عليه غرماؤه فيسجنوه أو يقوموا عليه فيستتر عنهم فلا يجدونه محمد ويحولون بينه وبين التصرف في ماله بالبيع والشراء والأخذ والعطاء إلا أن لا يكون لواحد منهما بينة فإقراره جائز لمن أقر له إذا كان في مجلس واحد قريبا بعضه من بعض ا ه وإلى هذه الإشارة بقوله وفلس حضر أو غاب إلخ الحالة الثالثة تفليس خاص وهو خلع ماله لغرمائه فإن ابن رشد لما ذكر أن الغريم إذا أمكنهم من ماله فاقتسموه ثم تداين من آخرين فليس للأولين دخول فيما بيده كتفليس السلطان قال هذا حد التفليس الذي يمنع من دخول من فلسه على من عامله بعد التفليس ا ه ذكر ذلك في المقدمات وذكر الحالتين الأخيرتين في البيان أيضا وقال ابن عرفة التفليس الخاص حكم الحاكم يخلع كل ماله لغرمائه لعجزه عن قضاء ما عليه فيخرج