سحنون القول قول من قال إنه مبهم بيمينه ويفض على المالين أو الأموال فإن اتفقا على الإبهام فض عليهما بالأولى الثاني في نوازل عيسى سئل عمن له دنانير ونحوها على رجل وله على ابنه مثلها فدفع الأب لابنه ما عليه ليدفعه لربه فقال هذا مالك على أبي ثم ادعى القابض أنه إنما دفعه له قضاء عن الابن وأنكر قول الابن فقال القول قول القابض بيمينه إلا أن يأتي الابن ببينة تشهد له أنه قال له هذا عن أبي قلت فإن أتى ببينة على أمر أبيه أنه يدفعه عنه قال لا ينفعه إلا ببينة الدفع عيسى إلا أن تشهد بينة أن المدفوع مال الأب ابن رشد هذا بين على ما قال لأن الابن مدع وقد حكمت السنة أن البينة على المدعي واليمين على المنكر الثالث حكى ابن رشد قولين فيمن عليه عشرتان لرجلين فوكل من يقضيهما عنه ودفع الوكيل عشرة ثم فلس فقال الوكيل هي لفلان وقال الموكل للآخر أحدهما قبول قول الوكيل والثاني أنها بينهما ولا يعتبر قول الوكيل والله سبحانه وتعالى أعلم ا ه من الحط