واحد أو متقارب قسم بينهما فذا ظاهر المذهب وفي المدونة وإن كان لك على رجل مئتان فرهنك بمائة منهما رهنا ثم قضاك مائة وقال هي التي فيها الرهن وقلت له أنت هي التي لا رهن فيها وقام الغرماء أو لم يقوموا فإن المائة يكون نصفها بمائة الرهن ونصفها للمائة الأخرى ابن يونس يريد بعد أن يتحالفا إن ادعيا البيان وقال أشهب القول قول المقتضي ابن رشد فإن حلفا أو نكلا قسم المقبوض بين المالين وإن حلف أحدهما ونكل الآخر فالقول قول الحالف فإن كان الأول ستين والثاني ثلاثين واقتضى ثلاثين فللأول عشرون وللثاني عشرة ونحوه في النوادر ابن القاسم ولو اختلفا عند القضاء في أي الحقين يبدأ بالقضاء فيجري الأمر عندي على هذا الاختلاف إلا أنه لا يمين في شيء من ذلك وشبه في التوزيع إذا اختلفا في مقبوض فقال كالحمالة بفتح الحاء المهملة يحتمل صورتين إحداهما مدين بمائتين إحداهما عليه أصالة والأخرى حمالة فقضى مائة وادعى أنها مائة الأصالة وادعى القابض أنها مائة الحمالة الثانية مدين بمائتين أصالة إحداهما بحمالة والأخرى بدونها وقضى مائة وادعى أنها مائة الحمالة وادعى القابض أنها مائة غير الحمالة فيحلفان في الصورتين ويوزع المقبوض بين المائتين وقيده اللخمي بما تقدم عنه وابن يونس الأولى بيسر الغريم والكفيل ونص المدونة ومن له على رجل ألف درهم من قرض وألف درهم من كفالة فقضاه ألفا ثم ادعى أنها القرض وقال المقتضي بل هي الكفالة قضى نصفها عن القرض ونصفها عن الكفالة وقال غيره القول قول المقتضي بيمينه لأنه مؤتمن مدعى عليه ا ه وقال مالك رضي الله تعالى عنه مثله في حقين أحدهما بحمالة والآخر بلا حمالة وكذا حق بيمين وحق بلا يمين أبو الحسن معناه حلف ليقضينه ماله فروع الأول إذا ادعى أحدهما أنه قضاه من كذا والآخر أنه قضاه مبهما ففي نوازل