مفلس موقوفة للغرما أو راهن مرهونة ليغرما أو ابن مديان إماء التركه أو الشريك أمة للشركه أو عامل القراض مما حركه أو سيد جانية مستهلكه في هذه الستة تحمل الأمه حرا ولا يدرأ عنها ملأمه والعكس جاء في محل فرد وهو حمل حرة بعبد في العبد يفشي ماله من معتقه وما درى السيد حتى أعتقه فالأم حرة وملك السيد يشمل ما في بطنها من ولد الحط ويضاف إليها الأمة المستحقة وهي حامل والأمة الغارة وأمة المكاتب إذا مات عنها وفيها وفاء بالكتابة ولها ولد منه فيبيع أمه ويوفي الكتابة وذكر غ هنا المسائل التي تباع فيها أم الولد وذكر عكسها في محل واحد كما في التوضيح ونصه وذلك في العبد إذا وطئ جاريته وحملت منه وأعتقها ولم يعلم سيده بإعتاقها حتى أعتقه فإن عتق العبد أمته ماض فتكون حرة والذي في بطنها رقيق لأنه للسيد قال في الجلاب ولو أعتقها بعد عتقه لم تعتق حتى تضع حملها والله أعلم ا ه كلام التوضيح ثم قال وظاهر كلامه في التوضيح أن الجنين لا يعتق ولو أعتق السيد العبد وأمته حامل وهو الذي يفهم من كلام المدونة ونصه ولو أعتقها المأذون بعد أن عتق لم أعجل لها ذلك وكانت حدودها حدود أمة حتى تضع فيرق الولد للسيد الأعلى وتعتق هي بالعتق الأول فيها بغير إحداث عتق ا ه وإذا كان هذا الحكم فيما إذا أعتقها العبد بعد عتقه فأحرى أن يكون ذلك حكمها إذا أعتقها في حال رقه لأن عتقه بعد عتقه أقوى من عتقه قبله وعلم من كلام المدونة أنها لا يحكم لها بالحرية حتى تضع فقول المصنف وغيره أنها حرة حاملة بعبد فيه مسامحة وبهذا تعلم صحة قول القاضي عبد الوهاب لا توجد حرة حاملة بعبد وسقوط اعتراض ابن ناجي عليه بما ذكره الموضح والله أعلم البناني ومثل هذه المسامحة في أمة المكاتب التي زادها الحط