بضم فكسر مثقلا الرهن الذي هو الأمة على رهينته للمتأخر من ولادتها وحلول أجل الدين فتباع كلها إن لم يحصل الوفاء إلا به وإلا بيع منها ما يوفى به وعتق باقيها قاله ابن رشد ونقله في التوضيح وذكر أبو الحسن خلافا في عتق باقيها وإيقافه بعض أم ولد فإن لم يوجد من يبتاع بعضها بيعت كلها وقضى المرتهن والباقي لراهنها يصنع به ما يشاء قاله في التوضيح وقال ابن رشد يتصدق به لأنه ثمن أم ولد وقيل تباع كلها وإن وجد من يبتاع منها بقدر الدين لضررها بتبعيض عتقها فإن لم يف ثمنها بالدين اتبع المرتهن الراهن بباقيه قاله في المدونة ولم تبع حاملا لرجاء تجدد مال للراهن يفي بدينه وتتم أمومتها لولدها ولأن جنينها حر وهو كجزئها ولا يصح استثناؤه في البيع تت وهذه إحدى المسائل التي تباع فيها أم الولد والثانية أمة الشريكين يطؤها أحدهما معسرا والثالثة أمة المفلس الموقوفة لبيعها فوطئها فحملت منه والرابعة الأمة الجانية يطؤها سيدها بعد علمه بجنايتها فتحمل منه وهو معسر والخامسة أمة ميت مدين وطئها بعض ورثته عديما عالما بالدين فتحمل منه والسادسة أمة القراض يطؤها العامل فتحمل منه وهو عديم ونظمتها فقلت تباع أم الولد في ستة فاجتهد أحبلها راهنها أو الشريك فاعدد أو أحد الوراث أو مقارض فقيد أو مفلس وإن جنت سلم له تسدد وزيد أمة المكاتب فأضفتها فقلت وأمة سيدها مكاتب فاعتمد قال في التوضيح لك أن تجعل لها فائدة من وجه آخر توجد أمة حامل بحر وأضفتها فقلت وهذه الست لها فائدة يا سيدي قن بحر حامل فاظفر به لتقتدي غ وقد أجاد بعض الأذكياء ممن لقيناه إذ نظم النظائر المذكورة في هذا المحل من التوضيح فقال تباع عند مالك أم الولد في ستة من المسائل تعد وهي إن أحبل حال علمه بمانع الوطء وحال عدمه