مدة ويقال لها منحة بفتح فكسر والهدية هي العطية بسبب فرح أو فزع كعرس ونفاس وموت والإرفاق إرفاق الجار بجدار أو سقي أو طريق أو قاع يبنى فيه والعدة بكسر العين وخفة الدال مصدر وعد ابن عرفة هي إخبار عن إنشاء المخبر معروفا في المستقبل والوفاء بها مطلوب اتفاقا ابن رشد وإن لم يدخل بسببها في المسبب أو بشرط دخوله بها فيه رابعها لا يقضى بها مطلقا والإخدام هبة خدمة العبد والصلة العطية لذي رحم والحياء بكسر المهملة والمد ما يعطيه الزوج ولي الزوجة بسبب النكاح وهو في العقد لا يحتاج لحوز وبعده يفتقر له والإقطاع إعطاء الإمام أرضا فإن مات الإمام قبل حوزها انتقل النظر فيها للمولى بعده قوله والمشهور افتقار الكفالة كذا في النسخ ولعل الصواب عدم افتقار الكفالة كما في ابن عرفة وابن عبد السلام والتوضيح ويدل عليه قوله أولا كالحمالة إذ هي الكفالة و بطل باشتراطه أي الرهن في بيع فاسد ظن الراهن فيه أي البيع الفاسد اللزوم لثمن المبيع المرهون فيه وأولى إن لم يظن لزومه فالرهن باطل فلراهنه أخذه من مرتهنه كمن ظن أن عليه دينا فدفع لصاحبه رهنا فيه ثم تبين أنه لا دين عليه فله أخذه منه ومثل البيع القرض الفاسد وظاهره كابن شاس بطلانه ولو فات المبيع ولزمه قيمته أو مثله فلا يكون رهنا فيما لزمه ولا مفهوم لاشتراطه بل عدمه أولى لتوهم العمل بالشرط ومفهوم ظن اللزوم أنه إن علم أنه لا يلزمه وفات المبيع فالظاهر على هذا القول كونه رهنا في عوضه وما مشى عليه المصنف خلاف المعتمد والمذهب أنه يكون رهنا في عوض المبيع الفائت وظاهره اشترط الرهن أم لا ظن اللزوم أم لا غ أشار به لقول ابن شاس لو شرط عليه رهن في بيع فاسد فظن لزوم الوفاء به فرهنه فله الرجوع عنه كما لو ظن أن عليه دينا فأداه ثم تبين أنه لا دين فإنه يسترده ا ه