والعمرى والعطية والنحلة والعرية والمنحة والهدية والإسكان والعارية والإرفاق والعدة والإخدام والصلة والإحباء كذا في التحرير لابن بشير زاد ابن بكير في شرحه التحرير عشر مسائل القرض والإقطاع على قول والحمل على قول أيضا وقيل كالحمالة والمشهور افتقار الكفالة والمال المخالع به على قول والزيادة بعد عقد لا يصح كالصلح على دم عمد وعن شيء مجهول على الأشهر والزيادة في ثمن السلعة على قول والمشهور افتقار المعادن للمحوز والوصية بزيادة على الثلث واختلف في الزيادة على الصداق ونظمها تت فانظره طفي العطية أعم مما قبلها وما بعدها ولذا أسقطها بعضهم والنحلة ما يعطيه والد الزوج لولده أو والد الزوجة لابنته لأجل النكاح فإذا كان في عقده فلا تحتاج للحوز وفي غيره تحتاج له على المشهور والعرية بشد الياء هي التي تقدم الكلام عليها وقال المصنف فيها وبطلت إن مات قبل الحوز والمنحة بكسر الميم وسكون النون هبة لبن شاة أو بقرة أو ناقة وعبارة المتيطية المنحة هي الناقة أو الشاة يعيرها الرجل لرجل ينتفع بلبنها