ضاع قبل صرفه أو بعده وهو كذلك وأشعر قوله ليستوفي نصفه بأنه لو قال له اصرفه وخذ نصفه فتلف قبل صرفه لضمنه كله معطيه وهو كذلك لأنه أمين على جميعه وإن تلف بعد صرفه فضمانه منهما قاله أبو الحسن ثم عاد لتتميم مسألة وفضلته فقال فإن حل بفتح الحاء المهملة واللام مشددة أي حضر أجل الدين الثاني أولا بفتح الواو مشددة أي قبل حلول أجل الأول قسم بضم فكسر الرهن بين المرتهنين إن أمكن قسمه ابن عبد السلام بأن يدفع للأول قدر ما يتخلص منه لا أزيد وباقيه للثاني إلا أن يكون باقيه يساوي أكثر من الدين الثاني فلا يدفع منه للثاني إلا مقدار دين وتكون بقية الرهن كلها للدين الأول تنبيهات الأول مثل ما قاله لابن الحاجب وابن الجلاب ابن عرفة لم أعرف قسمه في هذه المسألة إلا في الجلاب وابن الحاجب وما وقع عليه الحكم في العتبية والموازية إلا في استحقاق بعضه الثاني تت ظاهره قسمه ولو كان ينقص حظ صاحبه طفي يؤخذ من سماع عيسى وأبي زيد التقييد بما لا ينقض ونقله في كبيره عن ابن عرفة وبه قيد س البناني وفيه نظر لأنه إن كان مراده أن لا تنقص قيمة الرهن بعد قسمه فلا يدل عليه إلا في السماعين ونص ابن عرفة وفي سماع عيسى وأبي زيد ابن القاسم في رجلين لهما رهن منهما قام أحدهما يبيعه وآخر صاحبه الغريم بحقه يقسم إن لم ينقص القسم حظ القائم فيباع حظه لقضاء حقه ويوقف حظ من أخر الغريم وإن لم ينقسم كذلك بيع وعجل حق القائم وحق الآخر إن حلف ما أخره إلا لإعطاء رهن مثله ا ه وإن أراد أن لا ينقص القسم حظ القائم كما في السماع فلا يتصور هنا لأن القائم هنا هو الثاني الذي حل دينه أولا وقد علمت مما تقدم أنه ليس له من الرهن إلا ما فضل عن الأول سواء وفى بدينه أم لا الثالث تت مفهوم قوله أولا أنهما لو حلا معا أو الأول فقط لكان الأمر كذلك