وأما إذا رهنه من غير الأول فلا يخلو من كونه بيد عدل أو بيد المرتهن الأول فإن كان بيد عدل فإن رضي بالحوز للثاني فالمذهب على قولين أحدهما جوازه رضي المرتهن الأول أو سخط قاله أصبغ وهو ظاهر المدونة والثاني لا يجوز إلا برضا الأول وهو قول مالك رضي الله عنه في كتاب محمد وهو أضعف الأقوال إذا لا فائدة لرضاه وإن كان بيد الأول ففي المذهب ثلاثة أقوال كلها قائمة من المدونة أحدها جوازه رضي به الأول أو كرهه وهو ظاهر قول مالك رضي الله عنه في كتاب الوصايا الثاني وغيره من كتبها والثاني عدم جوازه ولا يكون حوزه حوزا للثاني وإن رضي لأن حوزه أولا إنما كان لنفسه وهي رواية ابن المواز ابن القاسم ورواها الجلاب أيضا والثالث التفصيل بين رضا المرتهن الأول بالحوز للثاني فيجوز وعدمه فلا يجوز وهو قول مالك رضي الله عنه في كتاب الرهون وقيل هذا اختلاف أحوال فالجواز وإن لم يرض الأول إذا استوى أجلا الدين أو كان الثاني أبعد وإن كان أقرب حلولا ودين الأول عرض من بيع ودخل الثاني على قبضه حقه بحلول أجله فلا يجوز إلا برضا الأول وإن كان دين الأول عينا أو عرضا من قرض جاز وإن لم يرض الأول أفاده الحط وشبه في عدم الضمان فقال ك استحقاق غير الراهن بعد الرهن و ترك الحصة المستحقة بفتح الحاء المهملة من الرهن بيد المرتهن فتلف وهو بيده فلا يضمنها لأنه صار أمينا عليها لخروجها من الرهينة باستحقاقها أو في نسخة غ أو رهن نصفه أي الثوب مثلا قال هو مجرور عطف على ترك وأشار به لقوله في رهون المدونة ومن ارتهن نصف ثوب وقبض جميعه فهلك عنده فلا يضمن إلا نصفه و كشخص معطى بفتح الطاء دينارا ليستوفي نصفه قضاء لحقه أو قرضا ويرد بفتح فضم المعطى نصفه أي الدينار لمعطيه فيغيب عليه ويعود ويدعى تلفه بلا تعد منه ولا تفريط فلا يضمن النصف الذي يرده لأنه أمين عليه زاد في المدونة ولا يمين عليه إلا أن يتهم فيحلف وظاهره سواء