وشق الجلد وعلم منه بالأولى إراقة الخمر التي رهنها مسلم بحاكم أيضا وكان القياس إراقتها بغير حاكم فإن رهن العصير ذمي عند مسلم وتخمر فلا تراق وترد للذمي قاله ابن يونس واللخمي وغيرهما ويبقى الدين بلا رهن إلا أن يسلم الذمي فتراق وهل بحاكم ويبقى الدين بلا رهن أيضا أم لا في المدونة من ارتهن عصيرا فصار خمرا فليرفعه إلى الإمام ليهراق بأمره كالوصي يجد خمرا في التركة ا ه وصح أن يرهن جزء مشاع بضم الميم أي شائع في كله نصف وحيز بكسر الحاء المهملة أي قبض من الراهن الجزء المشاع ب حوز جميعه أي الكل الذي رهن جزؤه المشاع إن بقي فيه أي الجميع أي إن كان باقيه الذي لم يرهن للراهن وسواء كان المشاع من عرض أو حيوان أو عقار على المشهور قاله في التوضيح وفي الموازية يكتفى في العقار بحوز البعض ابن عبد السلام القولان منسوبان للمدونة وليس عندي بيان لهما والظاهر أنه لا فرق بين العقار وغيره ومفهوم الشرط الاكتفاء بحوز الجزء إن كان الباقي لغير الراهن وينزل المرتهن منزلته وهو كذلك د كلامه يقتضي أنه إذا كان للراهن النصف ورهن الربع فلا بد من حوز الجميع إذ صدق عليه قوله إن بقي فيه للراهن وليس كذلك إذ يكفي حوز نصف الراهن فلو قال وحيز ملكه به لسلم من هذا الإيهام و من له جزء شائع في عرض أو حيوان أو عقار وأراد رهنه كله أو بعضه فله رهنه و لا يستأذن الراهن شريكه في رهنه أي لا يشترط استئذانه لتصرف الشريك مع المرتهن وعدم تعلق الرهن بحصته هذا هو المشهور وقول ابن القاسم نعم يندب استئذانه فيه في التوضيح فينبغي أن يستأذنه على قول ابن القاسم ابن عرفة ورهن المشاع فيما باقيه لغير الراهن ربعا أو منقسما لا يفتقر لإذن شريكه وإن كان غيره ففي كونه كذلك أو وقفه عليه قولا ابن القاسم وأشهب قائلا لأن رهنه يمنعه من بيعه