واحد منهما مطلق التصرف ولو قال أحد كالوصيين لشمل كل من توقف تصرفه على إذن غيره كالناظرين والوكيلين وأجيب بأن الكاف داخلة في الحقيقة على المضاف إليه وهذه عادته وذكر بعض محترز ما يباع فقال و لا يصح رهن جلد ميتة اتفاقا إن لم يدبغ وعلى المشهور إن دبغ ولا جلد أضحية ولا كلب على المشهور من منع بيعه و لا يصح رهن كجنين لقوة غرره في عقد بيع ويجوز بعده كعقد قرض قاله اللخمي ودخل بالكاف سمك في بحر وطير في هواء ولؤلؤ غير موصوف ابن رشد وأما ارتهان ما في بطون الإناث فلا يجوز على ما في المدونة وأجازه أحمد بن ميسر وهذا الاختلاف إذا كان الارتهان في أصل البيع وأما بعده فلا اختلاف في جوازه ونقل ابن عرفة عن اللخمي أنه يجوز رهن الجنين في عقد القرض وبعد عقد البيع واختلف في جوازه فيه و لا يصح رهن خمر عند مسلم أو ذمي إن كان الراهن مسلما بل وإن كانت لذمي ورهن عند مسلم ويحتمل أن التقدير من مسلم أو ذمي إن كان المرتهن مسلما بل وإن رهنت لذمي من مسلم فإن رهنها ذمي عند ذمي فلا يتعرض لهما إلا أن يترافعا إلينا راضيين بحكمنا وتراق إن كانت لمسلم أو لذمي أسلم وإلا ردت له في كل حال إلا أن تتخلل بفتحات مثقلا أي تصير الخمر خلا فلا تراق إن كانت لمسلم ولا ترد إن كانت لذمي ويختص بها المرتهن فهو استثناء من حكمين مقدرين وإن رهن مسلم عصيرا عند مسلم أو ذمي و تخمر بفتحات مثقلا أي صار العصير خمرا أهراقه أي صب المرتهن العصير الذي صار خمرا على الأرض ب حكم حاكم مالكي إن وجد في البلد حاكم يحكم بعدم إراقتها وتخليلها ليرفع خلافه ويأمن حكمه عليه بقيمتها وإلا أراقها بلا حكم لأمنه من التغريم وكسر إنائها الفخار