دين المقاصة لعين ينقسم ولطعام ولعرض قد علم وكلها من بيع أو قرض ورد أو من كليهما فذي تسع تعد في كلها يحصل الاتفاق في جنس وقدر صفة فلتقتفي أو كلها مختلف فهي إذا أربع حالات في تسع فاعلما يخرج ست مع ثلاثين تضم تضرب في أحوال آجال تؤم حلا معا أو واحدا ولا معا جملتها حق كما قيل اسمعا تكميل تقييد ابن غازي اختصرا أحكامها في جدول فلينظرا