أو أجود امتنعت لأنه حط الضمان وأزيدك وإن كان أدنى أو أقل امتنعت لأنه ضع وتعجل وهذا إذا كانا من بيع وإذا كانا من قرض والحال أو الأقرب أدنى أو أقل امتنع لأنه ضع وتعجل وإن كان أجود جاز إذ لا ضمان في القرض وإن كان أكثر عددا امتنع لأنه زيادة في القرض قاله في النكت أفاده تت في صغيره وزاد في كبيره المصنف ويدخلها خلاف من رد في القرض أكثر عددا وإن كان أحدهما من قرض والآخر من بيع جرى على القسمين السابقين وإن اتفق أجلهما فذلك جائز سواء كانا من بيع أو من قرض أو من بيع وقرض قوله على القسمين السابقين أي في اعتبار حط الضمان وأزيدك أو ضع وتعجل قوله وإن اتفق أجلهما فذلك جائز إلخ ظاهره أنه من تمام الضابط وقد أدخل فيه الاختلاف في القدر فيقتضي الجواز عند اتفاق الأجل ولو اختلفا قدرا في القرض وليس كذلك إذ يمنع ذلك في الدينين من قرض ولو اتفقا أجلا أو حلا وكذا من قرض وبيع ودين البيع أكثر ولذا لم يذكر ابن شاس ولا ابن الحاجب ولا ابن عرفة ولا غيرهم الضابط إلا في اختلاف الصفة بخلاف صنيع التوضيح وتت الرابع ابن بشير وإن اختلفا الدينان جنسا كعروض في ذمة وعين في ذمة أخرى أو عرض وطعام جازت المقاصة على الإطلاق حلا أم لا اتفق أجلهما أو اختلف البناني يشكل عليه الطعام من بيع إذ فيه بيعه قبل قبضه والصور الثلاث إما من بيع أو من قرض أو منهما فهذه تسع تضرب في أحوال الأجل الثلاث بسبع وعشرين الخامس قسم المصنف الدينين إلى ثلاثة أقسام عينين وطعامين وعرضين وكل منها من بيع أو من قرض أو أحدهما من بيع والآخر من قرض فهذه تسعة وفي كل منها إما أن يتفقا في النوع والصفة والقدر وإما أن يختلفا في واحد منها فهذه أربع في تسع بست وثلاثين وفي كل منها إما حالان أو مؤجلان أو أحدهما حال والآخر مؤجل فهذه مائة وثمانية ونظمها الشيخ محمد ميارة فقال