وإن اختلفا صفة أو نوعا لكان أخصر فكذلك أي الدينين المتفقين نوعا وصفة في جواز المقاصة فيهما لكن لا مطلقا بل إن حلا أي دينا العين وهي مع اتحاد النوع مبادلة ما في الذمة ومع اختلافه صرف ما فيها وهما جائزان بشرط الحلول وإلا أي وإن لم يحلا بأن أجلا معا أو أحدهما فلا تجوز المقاصة لأنها مع اتحاده بدل مؤخر ومع اختلافه صرف مؤخر وكلاهما ممنوع في التوضيح ينبغي أن يقيد بعدم بعد التهمة فإن بعدت جاز كما تقدم في بيوع الآجال من قوله إلا أن يكثر المعجل عن المتأخر جدا وشبه في الجواز إن حلا والمنع إن لم يحلا فقال كأن اتفقا نوعا و اختلفا أي دينا العين زنة حال كونهما من بيع فتجوز المقاصة فيهما إن حلا وإلا فلا فهو تشبيه تام على المعتمد كما عند ابن بشير وارتضاه ابن عرفة وكزيادة الزنة زيادة العدد بالأولى فلا يقال الأولى إبدال الزنة بالقدر ليشمل زيادة العدد ومفهوم من بيع أنهما إن كانا من قرض منعت ولو حلا وإن كان أحدهما من بيع والآخر من قرض منعت إن لم يحلا وإن حلا فإن كان الأكثر دين البيع منعت وإن كان من قرض جازت هذه طريقة ابن بشير ابن عرفة وهي أسعد بالذهب وطريقة غيره المنع مطلقا والطعامان المترتبان في الذمتين من قرض كذلك أي ديني العين في جواز المقاصة إن اتفقا قدرا وصفة سواء حلا أم لا أو اختلفا صفة واتحد نوعهما أو اختلف وحلا ومنعها في هذا إن لم يحلا وفي اختلاف القصر حلا أم لا ومنعا بضم فكسر أي الطعامان أي المقاصة فيهما حال كونهما مرتبين في الذمتين من بيع إن كانا مختلفين في القدر أو النوع أو الصفة بل ولو كانا متفقين نوعا وقدرا وصفة وسواء حلا أم لا لبيع طعام المعاوضة قبل قبضه فيهما والنسيئة في طعام بطعام والدين بالدين في غير الحالين وأشار بلو إلى قول أشهب بجوازها في المتفقين