المصنف بالجواز موافق لقول المدونة آخر بيوع الآجال هي جائزة وهذا باعتبار حق الله تعالى واختلف هل يقضى لطالبها بها وهو المشهور أو يقضى بعدمها لطالبه وهي رواية زياد عن مالك رضي الله تعالى عنه وعبارة الشارح والجواز هنا بمعنى الإذن في الإقدام وهذا باعتبار حق الله تعالى وهل يجب أن يعمل بها في حق الآدمي حتى يكون القول قول من دعا إليها وهو المشهور أو قول من دعا إلى عدمها وهي رواية زياد عن مالك رضي الله تعالى عنه وفي التوضيح في شرح قول ابن الحاجب المقاصة جائزة اتفاقا والجواز هنا بمعنى الإذن وإلا فقد اختلف هل يجب أن يعمل على قول من دعا منهما إليها وهو المشهور أو القول قول من دعا إلى عدمها رواه زياد عن مالك رضي الله تعالى عنه وأخذ من المدونة في الصرف والسلم الثاني والنكاح الثاني القول الثاني في ديني بفتح الدال والنون مثنى دين حذفت نونه لإضافته إلى العين أي الدنانير والدراهم مطلقا عن التقييد بكونهما من بيع أو من قرض أو أحدهما من بيع والآخر من قرض ومحل جوازها أنه اتحدا أي دينا العين قدرا كعشرتين وصفة كمحمديين ويلزمها اتحاد النوع كذهبين سواء حلا بفتح الحاء المهملة وشد اللام أي دينا العين معا أو حل أحدهما دون الآخر أم لا بأن كانا مؤجلين معا بأجل واحد أو بأجلين عند ابن القاسم إذ ليست سلفا بزيادة ولا وضعا للتعجيل وإنما هي محض مبارأة وفي عبارة المصنف العطف على ضمير الرفع المتصل بلا فاصل وهو ضعيف وأن قوله أم لا شامل لتأجيلهما وتأجيل أحدهما فالأولى حذف أو أحدهما وإن قوله مطلقا يغني عن قوله حلا إلخ وإن اختلفا أي دينا العين صفة مع اتحاد النوع كمحمدية ويزيدية كلاهما ذهب أو فضة أو مع اختلافه أي النوع كدنانير محمدية ودراهم يزيدية البناني لو قال