فصل في بيان أحكام القرض وما يتعلق به وقرنه بالسلم لتشابههما في دفع مال معجل في مال مؤخر يجوز أي يندب هذا هو الأصل فيه وقد يعرض له ما يوجبه أو يحرمه أو يكرهه وتعسر إباحته لأنه معروف ابن عرفة وحكمه من حيث ذاته الندب وقد يعرض له ما يوجبه أو كراهته أو حرمته وإباحته تعسر رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به مكتوبا على باب الجنة درهم القرض بثمانية عشر ودرهم الصدقة بعشرة فسأل جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة فقال لأن السائل يسأل وعنده والمقترض لا يقترض إلا من حاجة أفاده تت وفاعل يجوز قرض بفتح القاف وقيل بكسرها وسكون الراء فضاد معجمة معناه لغة القطع وشرعا دفع متمول في مثله غير معجل لنفع آخذه فقط لا يوجب عارية ممتنعة أفاده ابن عرفة قوله متمول أخرج به دفع غيره وقوله في مثله أخرج به السلم وقوله غير معجل أخرج به المبادلة والمراطلة وقوله لنفع آخذه فقط أخرج به ما لنفع دافعه فقط أو لنفعهما معا فقرض فاسد وقوله لا يوجب عارية ممتنعة لإخراج ما أوجب عارية ممتنعة البناني وفيه أنه أخرج القرض الفاسد وشأن التعريف شموله أيضا وأضاف قرض لمفعوله ما أي المتمول الذي يسلم بضم التحتية وسكون السين وفتح اللام فيه من عين وعرض وطعام وحيوان ورقيق فقط أي لا يجوز قرض ما لا يسلم فيه كأرض ودار وبستان وتراب صائغ ومعدن وجوهر نفيس وجزاف لا يحزر لكثرته وأورد على هذا جلد ميتة مدبوغ وجلد ضحية وملء مكيال مجهول وويبات وحفنات فإنه لا يجوز السلم فيها على أحد القولين السابقين في الأخير ويجوز قرضها خلافا لابن عبد السلام في الأول وأجيب بأن هذا تفصيل في مفهوم قوله فقط ولما شمل قوله ما يسلم فيه الجارية