فقولان والمشهور أنها كالعروض وقيل كالعين وهو خلاف في شهادة فإن كان الأمن في الطريق فكالعين وإلا فلا وهذا إذا كان من بيع وأما القرض فيجبر على قبوله مطلقا وأما على الثاني من الاحتمالين في كلام ابن الحاجب فنص محمد وغيره على أنه ليس للطالب جبر المطلوب مطلقا اللخمي ولأشهب عند محمد ما يفهم منه أنه إذا كان سعر البلدين سواء أو هو في البلد الذي لقيه فيه أرخص أنه يجبر المسلم إليه على القضاء في البلد الذي لقيه فيه تنبيهات الأول المراد بقوله محله المحل الذي اشترط دفع المسلم فيه فيه أو محل العقد إن لم يشترط محل معين له الثاني أطلق المصنف قوله ولم يلزم دفعه إلخ وكذا في التوضيح وقد تقدم في كلام ابن بشير أنه يلزمه دفع العين ونقله ابن عرفة وقبله وهو كذلك في غيرهما فيقيد به كلام المختصر والتوضيح الثالث تقدم فيما نقله في التوضيح عن ابن بشير أن المدين إن أراد تعجيل القرض وامتنع الطالب فإنه يجبر على أخذه مطلقا وهذا كما ترى ليس بظاهر فإنه مخالف لقوله آخر القرض ولم يلزم رده إلا بشرط أو عادة كأخذه بغير محله إلا العين ولقول الجلاب ولو رده إليه قبل أجله لزمه قبوله عرضا أو عينا إذا رده إليه في المكان الذي اقترضه منه فيه وإن رده في غير الموضع الذي أخذه فيه لم يلزم ربه قبوله ونحوه في الإرشاد والله أعلم أفادها الحط