خلاف نقل ابن عرفة عن اللخمي ونصه فإن اختلفا في الجودة والمنفرد مثل المعجل أو أدنى جاز وإن كان أجود من المعجل ومثل المؤجل أو أدنى لم يجز وهو سلف بزيادة هي المعجل مع فضل المؤجل إن كان أجود وإن كان المنفرد أجود منهما جاز وهي مبايعة تنبيهات الأول البناني ليس في كلامه ما يعطف عليه قوله وكالجنسين إلا قوله كفارة الحمر لكن يبعده أن كفارة الحمر مثال للجنس الواحد الذي اختلفت منفعته وهذا لم يشاركه في ذلك فلو حذف الواو هنا واقتصر على الكاف كان أصوب الثاني ابن عاشر هذه المسألة والتي بعدها مقتحمتان بين نظائر من نمط واحد الثالث اعترض ق قوله لا جمل في جملين مثله إلخ بأن المعتمد فيه الجواز لأنه رواية ابن القاسم عن مالك رضي الله تعالى عنهما وبها أخذ وقاله أشهب ومقابله الكراهة قال فانظره مع كلام خليل ونص ابن عرفة عن المازري في جمل بجملين مثله أحدهما نقد والآخر مؤخر روايتان بالجواز والكراهة وبالأولى أخذ ابن القاسم وبالثانية أخذ ابن عبد الحكم وقال سحنون هذا الربا انتهى البناني يجاب عن المصنف بما في التوضيح عن ابن عبد السلام من أن المنع هو المشهور لأن المؤخر عوض من المدفوع فهو سلف والمعجل زيادة محضة والقولان لمالك رضي الله تعالى عنه ابن عبد السلام وأقربهما جريا على قواعد المذهب المشهور لأن في هذه المسألة تقديرا يمنع وتقديرا يجوز والأصل في هذا تغليب المنع انتهى وبأن قول سحنون هذا الربا يفيد المنع ولعل الكراهة المروية عن مالك رضي الله تعالى عنه المراد بها المنع لأنه هو المشهور ولقول سحنون هذا الربا وبما في أبي الحسن ونصه لو أسلم فسطاطية في فسطاطية معجلة وفسطاطية مؤجلة فحكى عبد الحق في التهذيب عن ابن القاسم فيه الجواز وعن سحنون الكراهة واعترض قول ابن القاسم أبو إسحاق لأن المعجل نصفه عن المعجل ونصفه عن