كجنسين لا في أحدهما فقط كما يوهمه كلام المصنف وتت فإن ساوياه فيهما منع اتفاقا لأنه سلف بزيادة وظاهر قوله في سيفين منعه في واحد دونه فيهما وهو كذلك كما أفاده ق عنها ونص عياض لا يجوز سلم كبير في صغير ولا جيد في رديء حتى يختلف العدد وهو مذهب المدونة وبه يرد استظهار د جوازه أفاده عب طفي لكن في ابن عرفة الصقلي عن محمد الحديد جيده ورديئه صنف حتى يعمل سيوفا أو سكاكين فيجوز سلف المرتفع منها في غيره وعطف على كفارة الحمر أيضا فقال وكالجنسين فيجوز سلم أحدهما في الآخر إن تباعدت منفعتهما اتفاقا بل ولو تقاربت المنفعة المرادة منهما كرقيق ثياب القطن و رقيق ثياب الكتان فيجوز سلم أحدهما في الآخر لاختلاف الجنس كذا في نسخة الشارح وفي نسخة تت في الكتان والأولى منطوقها صادق بصورتين والثانية قاصرة على إحداهما وتعلم الثانية منهما وهي عكسها بالقياس عليها لاستوائهما أو بدخولها بالكاف فإن اتحد الجنس فلا بد من اختلاف المنفعة كما تقدم كغليظ القطن أو الكتان في رقيقه لا يجوز سلم جمل مثلا في جملين مثله عجل بضم العين وكسر الجيم مشددة أحدهما أي الجملين وأجل الآخر لأجل السلم على المشهور لأن المؤجل هو العوض والمعجل زائد فهو سلف بزيادة وقيل يجوز لأن المعجل هو العوض والمؤجل زائده فإن أجلا معا منع بالأولى وإن عجلا معا جاز وهو حينئذ بيع لا سلم ومفهوم مثله أنهما إن كانا معا أجود منه بكثرة حمل أو سبق أو أردأ جاز مطلقا أجلا معا أو أحدهما فقط وإن كان أحدهما مثله والآخر أجود أو أدنى منه فإن أجل المثل منع لأنه سلف بزيادة المعجل الأجود أو الأدنى وإن عجل المثل جاز قاله أصبغ وإن أجلا منع لأنه سلف بزيادة لكن قال الحط لا مفهوم لمثله وإنما هو تنبيه بالأخف على الأشد انظر ضيح والكبير لكن هذا