قبض معيبا ورجع بالصفة وقيل يرجع بقدر ذلك العيب في الصفة فإن كانت قيمة العيب الربح رجع بمثل ربح الصفة التي أسلم فيها شريكا للمسلم إليه وقيل يرجع بقيمة العيب من الثمن الذي كان أسلم اللخمي وأرى أن يكون المسلم بالخيار بين أن يرد القيمة ويرجع بالمثل أو ينقص من رأس المسلم بقدر العيب الثاني قال في المدونة إن قلت له حين ردها عليك ما دفعت إليك إلا جيادا فالقول قولك وتحلف ما أعطيته إلا جيادا في عملك إلا أن يكون إنما أخذها منك ليزنها فالقول قوله مع يمينه وعليك بدلها زاد في الوكالة ولا أعلمها من دراهمي أبو إسحاق إلا أن يحقق أنها ليست من دراهمه فيحلف على البت فإن نكل حلف قابضها الراد على البت لأنه موقن وظاهر الكتاب أنه يحلف على العلم ولو كان صيرفيا وقال ابن كنانة يحلف الصراف على البت الثالث في النوادر لا يجبر البائع أن يقبض من الثمن إلا ما اتفق على أنه جيد فإن قبضه ثم أراد رده لرداءته فلا يجبر الدافع على بدله إلا أنه رديء ا ه ومثله في أحكام ابن سهل الرابع إذا شرط تعين الدنانير أو الدراهم فقيل الشرط ساقط وقيل لازم إن كان من مطرتها فعلى الأول الحكم ما في كلام المصنف وعلى لزومه يجوز الخلف إذا رضيا جميعا ولا يدخله الكالئ بالكالئ لأنه إذا صح التعيين صار بمنزلة كون رأس المال ثوبا أو عبدا معينا فإذا ردها انتقض السلم وما تراضيا عليه سلم مبتدأ وعلى الثاني إن شرطه مسلمها جاز خلفها إذا رضي وإلا فسخ وإن شرطه المسلم إليه فهو كالقول الأول الخامس اللخمي إذا انتقض السلم لرد رأس المال بعيب بعد قبض المسلم فيه فإن كان قائما بيد المسلم رده وإن حالت سوقه أو حدث به عيب أو خرج من يده فإن كان عرضا أو رقيقا أو حيوانا رد قيمته يوم قبضه ولو كان موجودا الآن بيده وإن