و جاز للمسلم إليه رد رأس مال زائف أي رديء اطلع عليه بقرب أو بعد سواء كان كله أو بعضه وعجل بضم فكسر مثقلا بدله وجوبا ولو حكما كتأخيره ثلاثة أيام ولو بشرط على المشهور إن طلب البدل قبل حلول الأجل فإن طلب عند حلوله أو قبله بيومين أو ثلاثة جاز تأخيره ما شاء ولو بشرط وإلا أي وإن لم يعجل البدل حقيقة ولا حكما بأن أخر أكثر من ثلاثة أيام ولو بلا شرط فسد السلم في بعض المسلم فيه وهو ما أي الجزء الذي يقابله أي الزائف فقط و لا يفسد الجميع أي المقابل للزائف والمقابل الجيد على القول الأحسن عند ابن محرز وهو قول أبي عمران وابن شعبان وقال أبو بكر بن عبد الرحمن يفسد الجميع وقيل بصحة الجميع وفساد المقابل فقط مقيد بخمسة قيود قيامه بالبدل وبقاء أكثر من ثلاثة أيام من الأجل والإطلاع عليه بعد تأخيره ثلاثة أيام وعدم دخولهما عند عقده على تأخير ما يظهر زائفا وكون رأس المال عينا فإن لم يقم بالبدل بأن رضي بالزائف أو سامح من عوضه لم يفسد ما يقابله وكذا إن قام به بعد حلول الأجل أو قبله بثلاثة أيام فإن دخلا عند العقد على تأخير ما يظهر زائفا تأخيرا كثيرا فسد الجميع لأنه كالئ بكالئ وكذا إن كان رأس المال غير عين واطلع فيه على عيب فينقض السلم كله إن عقد على عينه فإن عقداه على موصوف وجب رد مثل ما ظهر معيبا تنبيهات الأول إذا ظهر عيب في المسلم فيه بعد قبضه فلا ينقض السلم بحال سواء كان في عبد أو ثوب أو مكيل أو موزون وللمسلم رد المعيب والرجوع بمثله في ذمة المسلم إليه ولو بعد حوالة سوق لأنها لا تفيت الرد بالعيب وإن حدث عنده عيب فله الرد وغرم ما نقصه العيب ويرجع بمثل موصوف الصفة التي أسلم فيها فإن أحب الإمساك أو كان خرج من يده بهبة ثم اطلع على العيب فقيل يغرم للمسلم إليه قيمة ما