وشبه في عدم وضع الجائحة فقال كالقصب الحلو فلا جائحة فيه على المشهور لأنه إنما يباع بعد طيبه بظهور حلاوته وإن لم تتكامل البناني هذا مذهب المدونة سحنون قال ابن القاسم توضع جائحة القصب الحلو وهو أحسن ابن يونس هو القياس ابن حبيب توضع جائحة القصب غير الحلو إذا بلغت الثلث وانظر هل هو القصب الفارسي ويابس الحب المبيع بعد يبسه أو قبله على قطعه وبقي إلى يبسه فأصابته جائحة فلا توضع و إن ساقى رب حائط عاملا ببعض ثمره فأجيح خير بضم الخاء المعجمة وكسر التحتية مشددة العامل في المساقاة أي العقد على خدمة الشجر ببعض ثمرته إذا أصابت الثمرة جائحة بين سقي الجميع أي ما أجيح وما لم يجح بالجزء المساقى عليه أو تركه أي فسخ عقد المساقاة عن نفسه إذا أجيح الثلث فأكثر ولم يبلغ الثلثين وكان المجاح مشاعا فإن كان معينا لزمه سقي ما عداه فإن بلغ المجاح الثلثين خير العامل سواء كان المجاح شائعا أو معينا و شخص بائع ثمرة بعد بدو صلاحها مستثنى بكسر النون كيل معلوم كعشرة أوسق من الثمرة المبيعة على أصولها بخمسة عشر درهما مثلا تجاح بضم الفوقية أي الثمرة بما أي القدر الذي يوضع عن المشتري وهو الثلث يضع بفتح التحتية والضاد المعجمة البائع من الكيل المستثنى عن مشتريه أي الثمر بقدره أي المجاح منه عند ابن القاسم وروايته وهو المشهور بناء على أن المستثنى مشترى وروى ابن وهب لا يضع عنه من المستثنى شيئا بناء على أنه مبقى ويضع عنه من الدراهم فلو باع ثمرة ثلاثين أردبا بخمسة عشر درهما واستثنى عشرة أرادب وأجيح ثلث الثلاثين وضع عن المشتري ثلث الدراهم وثلث المستثنى على المشهور