بقائها بعد فراغ مدة الكراء فإن تطوع له المكري بذلك جاز ويجوز اشتراطها للمكري لأنها من ماله قاله ابن لب البناني جعل مغيب الأصل كالبقول نحو قولها وأما جائحة البقول السلق والبصل والجزر والفجل وغيرها فيوضع قليل ذلك وكثيره ا ه ابن عرفة جعل الجزر والفجل من البقول نحو نقل اللخمي وغيره المتيطي أما المقاثئ والبطيخ والباذنجان والقرع والفجل والجزر والموز والورد والياسمين والخيري والعصفي والفول الأخضر والجلبان فحكمها كلها حكم الثمار يراعى فيه الثلث وروى محمد عن أشهب أن المقاثئ كالبقول يوضع قليلها وكثيرها وما قدمناه أشهر وبه القضاء ا ه فانظره مع ما تقدم والله أعلم ولزم المشتري باقيها أي الثمار السالم من الجائحة بحصته من الثمن إن كثر بل وإن قل الباقي اتفاقا فالمبالغة لمجرد دفع التوهم وفرق بين الجائحة والاستحقاق بتكررها فكأن المشتري دخل عليها وبوقوع العقد في الاستحقاق على غير مملوك وإن اشترى شخص أجناسا من الثمار كنخل وعنب وتين في صفقة فأجيح بعضها جنسا منها كله أو بعضه أو أكثر كذلك وضعت بضم الواو وكسر الضاد المعجمة الجائحة عن المشتري إن بلغت قيمته أي الجنس المجاح ثلث مجموع قيم الجميع أي الذي أجيح والذي سلم و إن أجيح بضم الهمز وكسر الجيم منه أي الجنس المجاح ثلث مكيلته أي المجاح وإن تناهت الثمرة المبيعة بعد بدو صلاحها على الجد في طيبها ثم أجيحت فلا جائحة موضوعة عن المشتري وأما لو اشتراها بعده على أخذها شيئا شيئا فأجيحت فتوضع جائحتها على مذهب المدونة وقد تقدم