وهو ظاهر ا ه ونقله في التوضيح قال فيه ونص في المدونة على أنه لو اشترى ثمرة على الجذ ففيها الجائحة إذا بلغت الثلث كالثمار لا كالبقل ا ه ثم قال الحط والحق أن كلامه الأول مخالف للثاني وأن الراجح هو الأول فكان ينبغي للمصنف أن يمشي على مقتضى رواية سحنون أن فيه الجائحة لأنها هي الجارية على مذهب المدونة فيما اشترى على الجذ بل هو أحرى والله أعلم وعطف على بلغت فقال و إن أفردت بضم الهمز وكسر الراء الثمار بالشراء دون أصلها أو اشتريت وحدها بعد بدو صلاحها كما في ابن الحاجب ثم ألحق بضم الهمز وكسر الحاء أي اشترى أصلها قال في التوضيح أما لو اشتراها وحدها قبل بدو صلاحها على القطع ثم اشترى أصلها فله إبقاؤها ولا جائحة لا توضع الجائحة في عكسه أي الفرع السابق وهو شراء أصلها وحده ثم شراؤها أو شرائها معه أي أصلها في عقد واحد اتفاقا في هذه وعلى أحد قولين في عكسه ونظر بضم النون وكسر الظاء المعجمة أي نسب قيمة ما أصيب بضم الهمز وكسر الصاد المهملة بالجائحة من البطون لنحو المقثأة وما في حكمها مما لا يحبس أوله على آخره بيان لما إلى مجموع قيمته وقيمة ما بقي سليما من الجائحة وتعتبر قيمة كل من المصاب والسالم في زمنه هذا ضعيف والذي تجب الفتوى به اعتبار قيمة كل منهما يوم إصابة الجائحة و لا تعتبر قيمة كل منهما يوم البيع خلافا لابن أبي زمنين أفاده عب البناني قوله هذا ضعيف يفيد أنه موجود وكلام أبي الحسن يفيد أنه لا قائل به فإنه قال على قولها فإن كان المجاح مما لم يجح قدر ثلث النبات وضع قدره وقيل ما قيمة المجاح في زمنه ما نصه هل قوله في زمنه ظرف للتقويم وهو الظاهر ثم قال فيكون الحكم أن يعتبر كل بطن في زمنه ولم يتأول هذا أحد من الشيوخ وإن كان هو الظاهر وإنما اختلفوا هل يراعى في التقويم يوم البيع أو يوم الجائحة وأما الاستيناء