فائدة ابن رشد الثلث عند مالك رضي الله عنه يسير إلا في الجائحة ومعاقلة المرأة الرجل وما تحمله العاقلة وزيد قطع ثلث ذنب الضحية واستحقاق ثلث دار و عطف على بلغت فقال إن بقيت بضم الموحدة وكسر القاف مشددة أي تركت الثمرة على أصلها لينتهي طيبها الحط في التوضيح المسألة على ثلاثة أقسام أحدها أن تكون الثمرة محتاجة إلى بقائها في أصولها ليكمل طيبها ولا خلاف في ثبوت الجائحة فيها قاله ابن شاس الثاني ما لا يحتاج إلى بقائه في أصله لتمام طيبه ولا لنضارته كالثمر اليابس والزرع فلا جائحة فيه باتفاق الثالث أن يتناهى طيبها ولكن تحتاج إلى التأخير لبقاء رطوبتها كالعنب المشترى بعد بدو صلاحه وحكى ابن الحاجب فيه قولين الباجي مقتضى رواية أصبغ عن ابن القاسم أنه لا يراعى البقاء لحفظ النضارة وإنما يراعى بكمال الصلاح قال ويجب أن يجري هذا المجرى كل ما كان هذا حكمه كالقصيل والقضب والبقول والقرط فلا توضع جائحة في شيء من ذلك قال ومقتضى رواية سحنون أن توضع الجائحة من جميعه وحكى ابن يونس عن سحنون إذا تناهى العنب وآن قطافه لا يتركه تاركه إلا لسوق يرجوها أو لشغل يعرض له فلا جائحة فيه ابن عبد السلام هذا مخالف لما حكاه ابن الحاجب وغيره عن سحنون خليل وفي حمل كلامي سحنون على الخلاف بحث لا يخفى الحط لأن الكلام الأول في إبقائه لحفظ نضارته والثاني في بقائه لشغل مشتريه أو لسوق يرجوها والله أعلم فقوله وبقيت لينتهي طيبها يدل على أنه إنما توضع الجائحة في القسم الأول وأنه مشى في القسم الثالث على مقتضى رواية أصبغ عن ابن القاسم ويظهر أن ما ذكره المصنف هنا خلاف قوله أولا وإن بيعت على الجذ لا سيما وقد قال ابن عبد السلام عقب ذكره القولين المتقدمين وأشار بعض الأندلسيين إلى إجزاء هذين القولين فيما بيع قبل بدو صلاحه أو بعده على أن يجذه مشتريه