حارث اتفقوا في الحائط تزهو فيه نخلات أنه جائز بيع جميعه وإن أزهى ما حوله فسمع ابن القاسم أنه كذلك إن كان الزمان أمنت فيه العاهات وقال ابن القاسم لا أراه حراما وأحب إلي حتى يزهى وقاله ابن حبيب وحكاه عن مطرف قلت ظاهر ما عزاه الباجي لمطرف المنع لا الكراهة قال إذا بدا صلاح نخلة بحائط جاز بيع ما حواليه من الحوائط مما هو كحاله في التبكير والتأخير خلافا لمطرف من أصحابنا والشافعي قالا لا يباع بطيبها غير حائطها قلت ففي جوازه واستحباب تركه حتى يبدو صلاحه ثالثها المنع وعزوها واضح وسمع ابن القاسم يجوز بيع الحائط فيه صنف واحد من الثمر ببدو صلاحه وإن لم يعم كل الحائط إن كان طيبه متتابعا ولا يجوز بيعه بالثمر المبكر وإن كانت أصنافه من الثمر مختلفة فلا يباع منها إلا ما طاب ولا بأس ببيع الدالية وقد طابت حبات منها في العنقود وسائرها لم يطب والتينة كذلك ابن رشد أراد بالصنف الواحد أنه نخل كله أو رمان كله ولو اختلفت أجناس ذلك إذا تتابع طيب جميعه قريبا بعضه من بعض وقال ابن كنانة وإن لم يقرب بعضه من بعض إذا كان لا يفرغ آخر الأول حتى يطيب أول الآخر ثم قال وإن كان أصنافا مثل عنب وتين ورمان فلا يباع ما لم يطب من صنف بطيب ما طاب من صنف آخر اتفاقا ولو قرب وتتابع إلا أن يكون ما لم يطب تبعا لما طاب على اختلاف ثم قال ابن عرفة ثم حصل في وقف بيع ثمر الحائط على بدو صلاح جميعه أو صلاح بعضه وهو متتابع قريب بعضه من بعض ثالثها يجوز ولو لم يقرب إذا لم ينقطع قبل بدو صلاح الثاني ورابعها يجوز ببدو صلاح ما حوله ثم قال وخامسها نقل ابن حارث مع ابن القاسم أحب إلي أن لا يباع بما حوله ابن رشد وما استعجل زهوه بسبب مرض في الثمرة وشبهه فلا يباع به الحائط اتفاقا لا يباع بطن ثان بعد وجوده قبل بدو صلاحه ب بدو صلاح بطن أول