له إبقاؤها بخلاف شرائها على التبقية ثم شراء أصلها فلا بد من فسخ بيعها لفساد شرائها فلا يصلحه شراء أصلها فإن ورث أصلها من بائعها فلا يفسخ شراؤها إذ لا يمكن ردها على نفسه فإن ورثه من غير بائعها وجب فسخ شرائها ولو اشترى الثمرة قبل الإبار على البقاء ثم اشترى الأصل ولم يفطن له حتى أزهت أو نمت بغير الزهو مضى البيع وعليه قيمة الثمرة لأنه بشراء أصلها صار قابضا لها وفاتت بنمائها عنده ولو اشترى الثمرة قبل إبارها ثم اشترى أصلها قبله أيضا فسخ البيع فيهما لأنه بمنزلة من اشترى نخلا قبله على إبقاء الثمرة للبائع وهو لا يجوز فإن اشترى الأصل بعد الإبار فسخ البيع في الثمرة فقط وبدوه أي الصلاح في بعض ثمر حائط ولو في ثمر شجرة واحدة كاف في صحة بيع جنسه كنخل أو تين أو عنب أو رمان في الحائط الذي بدا فيه صلاح البعض وفي مجاوره مما يتلاحق طيبه عادة في زمان قريب وقال ابن كنانة ولو بعد إذا كان لا يفرغ آخر الأول حتى يطيب أول الآخر ابن الحاجب وبدو الصلاح كاف في المتجاورات في الجنس الواحد إذا كان طيبه متلاحقا وقيل وفي حوائط البلد وشرحه في التوضيح وأقره وعزا القول بجواز بيع حوائط البلد ببدو الصلاح في حائط منه وإن لم تكن متجاورة لابن القصار والله أعلم ومفهوم في جنسه أن بدو صلاح البعض لا يكفي في غير جنسه فلا يصح بيع بلح ببدو صلاح خوخ مثلا وأجازه ابن رشد إن كان ما لم يطب تابعا لما طاب وقال التونسي لا يكفي بدو صلاح البعض في جنسه إذ لا ضرر على المبتاع في بقاء ما لم يطب للبائع إذ لا بد من دخوله الحائط لسقيه على كل حال انظر ق إن لم تبكر أي تسبق الشجرة التي بدا صلاح بعض ثمرها غيرها بزمن طويل لا يتلاحق فيه طيب ثمر غيرها فإن بكرت فلا يكفي بدو صلاح ثمرها في صحة بيع ثمر غيرها من جنسه ويكفي في صحة بيع ثمر باكورة مثلها أو أكثر ابن عرفة ابن