ككتابته على المبيع أكثر من ثمنه وبيعه بالمرابحة على ثمنه وبيعه ما ورثه موهما أنه اشتراه وكتمه طول إقامته عنده فلا يلزم المشتري ويخير بين التمسك والرد مع القيام والغش إيهام وجود مفقود مقصود وجوده أو فقد موجود مقصود فقده لا تنقص قيمته لهما أي فقد مقصود الوجود ولا وجود مقصود الفقد والاحتراز بقوله لا تنقص قيمته إلخ عن العيب وذلك أنهم فرقوا في باب المرابحة بين الغش والعيب بأن ما يكره ولا تنقص القيمة له يسمى غشا كطول إقامة السلعة وكونها غير بلدية أو من التركة وما تنقص القيمة له يسمى عيبا كالعيوب المتقدمة والمراد بكون القيمة لا تنقص للغش عدم نقصها باعتبار ذات المبيع فقط بقطع النظر عن ذلك بخلاف العيب فإن ذات المبيع ناقصة غالبا قاله طفي وإن فاتت السلعة بنماء أو نقص أو حوالة سوق ففي الغش يلزم المشتري أقل أمرين الثمن الذي بيعت به والقيمة يوم قبضها ولا يضرب ربح على الأقل وفي الكذب خير بضم الخاء المعجمة وكسر التحتية مشددة البائع بين أخذ الصحيح وربحه أو قيمتها أي السلعة ما لم تزد قيمتها على الكذب وربحه فإن زادت عليه وربحه فيلزم المشتري الكذب وربحه فقط لرضا البائع به وجعل ضمير خير للبائع هو الذي في ابن الحاجب والشرح و ح ويدل عليه قوله ما لم تزد على الكذب وربحه إذ لو كان الخيار للمشتري لم يكن لهذا التقييد معنى إذ له دفعها ولو زادت على الكذب وربحه لأنه يدفعها باختياره ولأنه لا يختار إلا الأقل ومدلس بيع المرابحة أي المدلس فيها ك المدلس في بيع غيرها أي المرابحة من بيع المساومة والمزايدة والاستئمان في أن المشتري مخير بين الرد ولا شيء عليه والتمسك ولا شيء له إلا أن يدخل عنده عيب طفي لو قال وعيب المرابحة