والتمسك به وعلم مما تقدم أن المبيع مرابحة إنما هو النصف المبتاع لأن النصف الموروث لا يباع مرابحة لأنه لا ثمن قاله تت البناني موضوع المسألة في المدونة إنما هو إذا باع النصف المشترى فقط مرابحة وفيه وقع التأويلان للقابسي وأبي بكر بن عبد الرحمن وبه شرح ح وغيره انظر ق وإن غلط بائع المرابحة على نفسه فأخبر بنقص عن ثمن السلعة وصدق بضم الصاد وكسر الدال مشددة أي صدقه المشتري منه في غلطه أو لم يصدق و أثبت البائع غلطه ببينة أو ظهر بكتابة على السلعة وحلف معها رد المشتري السلعة وأخذ ثمنه أو دفع المشتري للبائع ما تبين أنه ثمنها وربحه إذا كان المبيع قائما وإن فات المبيع عند المشتري بزيادة أو نقص لا بحوالة سوق خير بضم الخاء المعجمة وكسر الياء مشددة مشتريه أي المبيع بالمرابحة بين دفع الثمن الصحيح وربحه للبائع و دفع قيمته أي المبيع المقوم ومثل المثلي وتعتبر قيمته يوم بيعه لصحة العقد وفي الموطإ يوم قبضه وعليه درج ابن الحاجب ما لم تنقص قيمته عن الغلط وربحه فإن نقصت عنه لزمته بالغلط وربحه طفي أي وما لم تزد على الصحيح وربحه كما في المدونة فعليه أن يبينه لكن تبع عبارة ابن الحاجب البناني لا يحتاج لهذه الزيادة لأنه حيث خير المشتري فمعلوم أنه لا يختار إلا الأقل وإن كذب البائع في إخباره بالثمن بزيادة بأن قال خمسين وهو أربعون لزم البيع المشتري إن حطه أي أسقط البائع الكذب أي القدر الذي زاده وهو عشرة في المثال وربحه فإن لم يحطه فلا يلزمه ويخير بين التمسك والرد بخلاف حكم الغش