يخلو بيع المرابحة من وجه من خمسة أحدها أن يبين جميع ما صرفه ما يحسب وما لا يحسب مفصلا ومجملا ويشترط ضرب الربح على الجميع فهذا وجه صحيح لازم للمشتري فيما يحسب وما لا يحسب ويضرب الربح على جميعه بشرطه أو أجمل ما صرفه ابتداء ثم فسر البائع المئونة فقال هي أي السلعة قامت علي بمائة من الدراهم مثلا أصلها أي ثمنها كذا أي ثمانون مثلا وحملها من محل كذا إلى محل كذا كذا أي خمسة مثلا وصبغها خمسة وطرزها خمسة وطيها وشدها خمسة وشرط الربح فيما يربح له خاصة عياض الثاني أن يفسر ذلك أيضا ويفسر ما يحسب ويربح عليه وما لا يحسب جملة ثم يضرب الربح على ما يجب ضربه عليه خاصة فهذا صحيح جائز أيضا على ما عقداه أو قال أبيع على المرابحة وبين بفتحات مثقلا البائع ما يربح له وهو ثمنها وأجرة ما له عين قائمة وما لا يربح له وهو ما زاد القيمة وليس له عين قائمة وما لا يحسب ومثل للمرابحة فقال كربح العشرة أحد عشر ولم يفصلا أي المتبايعان حين البيع ما له ربح وما لا ربح له عياض الوجه الثالث أن يفسر المؤنة فيقول هي علي بمائة رأس مالها كذا ولزمها في الحمل كذا وفي الصبغ والقصارة كذا وفي الشد والطي كذا وباعها على المرابحة العشرة أحد عشر أو للجملة أحد عشر ولم يفصلا ولا شرطا ما يوضع الربح عليه مما لا يوضع ولا ما يحسب مما لا يحسب في الثمن والمذهب جواز هذا وفض الربح على ما يجب له وإسقاط ما لا يحسب في الثمن ولما كان قوله العشرة أحد عشر يحتمل غير المراد بين المراد وضابطه فقال وزيد بكسر الزاي نائب فاعله عشر الأصل أي الثمن الذي اشتريت السلعة به وما له عين قائمة أي إذا قال بربح العشرة أحد عشر فمعناه أنه يزاد على ماله ربح عشرة فإذا كان