و حسب كراء شد وطي اعتيد أجرتهما ولا يحسب له ربح فإن لم تعتد أجرتهما فلا يحسب كتوليهما بنفسه و حسب أصل كراء بيت لسلعة وحدها لا له ولها ولو لم تكن تبعا فلا يحسب لأنه توظيف عليها إلا أن يبين له ذلك ويرضى قاله الجلاب وإلا أي وإن لم يكن للفعل عين قائمة ولا أثر زيادة في القيمة ولم تعتد أجرة الشد والطي ولم يكن البيت لخصوص السلعة لم يحسب أصل ذلك ولا ربحه وشبه في عدم الحساب فقال ك أجر سمسار لم يعتد بضم أوله فإن اعتيد أن لا يشتري المتاع إلا بواسطته حسب أجره دون ربحه على مذهب المدونة والموطإ واختاره ابن المواز وقال عبد الوهاب يحسب ربحه أيضا وصححه ابن الحاجب ولكنه لا يعادل الأول قاله عج وفيه نظر فإن الذي في الشارح أن ما في المدونة والموطإ إنما هو فيما لم يعتد وهو منطوق المصنف وأما إن اعتيد وهو مفهومه فيحسب أصله لا ربحه عند ابن المواز وقال عبد الوهاب يحسب أصله وربحه واختاره ابن محرز وظاهر الشارح أنه مقابل وهكذا في الشيخ س أفاده عب البناني حاصل ما ذكروه أن السمسار إذا لم يعتد بأن كان من الناس من يتولى الشراء بنفسه ففيه ثلاثة أقوال ومذهب المدونة والموطإ لا يحسب لا هو ولا ربحه كذا في التوضيح وعليه مشى المصنف هنا وأما إن اعتيد بأن كان المبتاع لا يشترى إلا بسمسار فقال أبو محمد وابن رشد يحسب أصله دون ربحه وقال ابن محرز يحسب هو وربحه وأفاد شرط جواز بيع المرابحة بقوله إن بين بفتحات مثقلا أي فصل البائع ابتداء الجميع أي جميع ما صرفه في المبيع بأن بين ما يحسب ويربح له وما يحسب ولا يربح له وما لا يحسب واشترط الربح على الجميع غ الشرط راجع لقوله وجاز مرابحة وكأنه حوم على اختصار الخمسة التي ذكرها عياض في التنبيهات إذ قال لا