شاء جعلها على البائع وسواء كان المستقبل هو المشتري أو البائع واستشكل الأول بأنها إما حل فتسقط الشفعة أو بيع فيخير كتعدد البيع فلا وجه لحصر العهدة في المشتري وأجيب باختيار الأول وثبتت الشفعة وتعينت على المشتري لاتهامهما بالتحيل على إسقاطها فمعنى الأول أنها ملغاة فلا يلتفت إليها ولا يحكم بأنها حل ولا بيع والله أعلم و إلا الإقالة بالنسبة إلى المرابحة فليست بيعا فإن اشترى شيئا بعشرة وباعه بخمسة عشر ثم تقايلا فلا يبعه بالمرابحة على خمسة عشر إلا ببيان الإقالة ويبيعه بها على عشرة مع بيان الإقالة أيضا لكراهة النفوس المقال منه استظهره د وأما إن باعها ثم اشتراها فله بيعها بالمرابحة على الثمن الذي اشتراها به بلا بيان وكذا لو كانت الإقالة بزيادة أو نقص في الثمن والله أعلم قاله الحط ابن عرفة الإقالة في المرابحة بيع ووجب التبيين لكراهتها المبتاع الحط في كلام بعضهم أن الإقالة لا تكون إلا بلفظها ومرادهم والله أعلم الإقالة من الطعام قبل قبضه وأما الإقالة من غيره فبيع ينعقد بما يدل على الرضا يظهر هذا بكلام المدونة والشيوخ وساقها فانظره وزاد في تكميل التقييد على الثلاث المثناة من كون الإقالة من أمة تتواضع و جاز تولية في الطعام قبل قبضه أي تركه لغير بائعه بثمنه و جاز شركة في الطعام قبل قبضه أي جعل جزء منه بحصته من ثمنه لغير بائعه لأنهما من المعروف ولخبر أبي داود وغيره من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه إلا ما كان من شركة وتولية وإقالة ومحل الجواز في الشركة إن لم يكن عقد الشركة في الطعام قبل قبضه على شرط أن ينقد من أشركته في الطعام ثمن حصتك منه عنك فإن شرطت عليه النقد عنك فلا تجوز الشركة فيه لأنه بيع وسلف بشرط فيفسخ إن وقع إلا أن يسقط شرط النقد هذا تقرير الشارح و ق و ح وهو الذي يظهر من التعليل بالبيع والسلف لأن المولى بالفتح لا يرجع بما يدفعه اللخمي ابن القاسم فيمن ابتاع سلعة ثم سأله رجل أن يشركه فيها فقال أشركتك