الطعام قبل قبضه على رد مثلها فله أي البائع دفع مثلها أي العين إن لم تكن بيده بل وإن كانت العين بيده أي البائع ولو شرط المشتري ردها بعينها لأنها لا تراد لعينها إذا لم يكن البائع من ذوي الشبهات لتعين الدنانير والدراهم بالنسبة له لعدم البركة فيما اكتسبه والإقالة أي رد المبيع لبائعه بثمنه بيع فيشترط فيها شروطه وتمنعها موانعه وإن حدث بالمبيع عيب وقت ضمان المشتري ولم يعلم به البائع إلا بعدها فله رده به إلا الإقالة في الطعام قبل قبضه فليس لها حكمه إن وقعت بمثل الثمن الأول فإن وقعت بزيادة أو نقص عنه فبيع مؤتنف و إلا الإقالة في الشفعة أي الأخذ بها فليست بيعا مطلقا ولا حلا مطلقا وإنما هي بيع في الجملة وحل في الجملة لأنها لو كانت بيعا مطلقا لخير الشفيع في الأخذ بالبيع الأول أو الثاني ويكتب عهدته على من أخذ ببيعه مع أنه إنما يأخذ بالبيع الأول ولو كانت حلا مطلقا لسقطت بها الشفعة فهي بيع في الجملة لثبوت الشفعة وحل في الجملة لتعين الأخذ بالأول ولم تكن حلا حقيقيا مسقطا للشفعة لاتهامهما على التحيل على إسقاط الشفعة بها قاله عج وقال د ظاهر المصنف أنها حين الأخذ بالشفعة صحيحة ولكن لا تعد بيعا وليس كذلك بل هي حينئذ باطلة لا عبرة بها ا ه ونحوه قول تت فمن ابتاع شخصا له شفيع ثم أقاله منه فالشفعة للشفيع وتبطل الإقالة الحط اختلف في الإقالة هل هي حل بيع أو بيع مبتدأ والمشهور أنها بيع إلا في الطعام فليست بيعا وإنما هي حل للبيع السابق ولذا جازت فيه قبل قبضه وإلا في الشفعة فمن باع حصة من عقار مشترك فلشريكه الشفعة ولو تعدد البيع فله الخيار في أخذه بأي بيع شاء وعهدته على المشتري الذي يأخذ منه فلو أقال المشتري البائع الأول فلا تسقط الشفعة واختلف قول مالك رضي الله تعالى عنه في العهدة فمذهب المدونة أنه لا خيار له وعهدته على المشتري وبه أخذ محمد وابن اللبيب وقال مرة يخير فإن شاء جعلها على المشتري وإن