ففيها في كتاب التجارة لأرض الحرب ومن اشترى لبن غنم بأعيانها جزافا شهرا أو شهرين أو إلى أجل لا ينقص اللبن قبله فإن كانت غنما يسيرة كشاة أو شاتين لم يجز إذ ليست بمأمونة وذلك جائز فيما كثر من الغنم كالعشرة ونحوها إن كان في الإبان وعرفه وجه حلابها وإن لم يعرفا وجهه فلا يجوز ا ه عياض إنما جاز في الكثيرة وإن لم تؤمن فيها جائحة الموت ونحوها لأنها آمن من القليلة لأن الكثيرة إن مات بعضها أو جف لبنه بقي بعض وقد يقل لبن واحدة ويزيد لبن أخرى غ قوله أو كلبن شاة عطف على قوله أخذ بكيل أي أو كان كلبن شاة وهذا مناسب لاجتماعهما في كونهما في ضمان البائع قبل القبض ولو عطف على قوله كرزق قاض لكان في حيز لو المشعرة بالخلاف ولكنه يؤدي إلى تشتيت في الكلام ويفوت معه التنبيه على مناسبتهما في الضمان المذكور ولم يقبض من أراد بيع طعام المعاوضة أي لا يعتبر قبضه من نفسه لنفسه في جواز بيع طعام المعاوضة فمن وكل على شراء طعام فاشتراه وصار بيده أو على بيعه وقبضه من موكله ليبيعه ثم اشتراه من موكله في الصورتين فلا يجوز له بيعه فيهما مكتفيا بقبضه من نفسه لنفسه لأنه كلا قبض على هذا حمل ابن عبد السلام كلام ابن الحاجب والمواق كلام خليل الناصر وهو المتعين ولم يذكر غيرهما شراء الوكيل الطعام من موكله وقال فلا يجوز له في الصورتين بيعه لنفسه ولو أذن له موكله ولا أخذه في دين له على موكله ولو بإذنه لأنه في كلا وجهي بيعه لنفسه وقبضه في دينه يقبض من نفسه لنفسه وليس ممن يتولى الطرفين فقبضه كلا قبض فهذه أربع صور ممتنعة ثنتان في وكيل البيع وثنتان في وكيل الشراء