إلى الربا ببيعه قبل قبضه فنهى عنه سدا للذريعة وقيل لأن للشارع رغبة في ظهوره لقناعة به وانتفاع الكيال والشيال ونحوهما ولو أجيز بيعه قبل قبضه لتبايعه أهل الأموال مخزونا في مطاميره فيحصل الغلاء والقحط الثاني المواعدة على بيع طعام المعاوضة قبل قبضه كالمواعدة على النكاح في العدة والتعريض به كالتعريض به فيها ففي سلمها الثالث وما ابتعت من الطعام بعينه أو بغير عينه كيلا أو وزنا فلا تواعد فيه أحدا قبل قبضه ولا تبع طعاما تنوي أن تقضيه من هذا الطعام الذي اشتريت الثالث قبض الوكيل كقبض موكله فيجوز له بيعه به قاله في رسم بع ولا نقصان عليك من سماع عيسى وفي أول رسم من سماع أشهب من الوكالات ما ظاهره من خلاف هذا وتكلم على ذلك ابن رشد ومحل منع بيع الطعام قبل قبضه إذا أخذ بضم الهمز وكسر الخاء المعجمة الطعام بكيل أو وزن أو عد فيجوز بيع المأخوذ جزافا قبل قبضه على الأصح لقبضه بنفس شرائه لعدم التوفية فليس فيه توالي عقدتي بيع لم يتخللهما قبض وعطف على أخذ بكيل فقال أو كان الطعام كلبن جنس شاة فلا يجوز لمشتريه بيعه قبل قبضه على المشهور عن ابن القاسم لأنه يشبه المكيل نظرا لكونه في ضمان بائعه وأجازه أشهب نظرا لكونه جزافا ويأتي في باب السلم جواز شراء لبن شاة من شياه مدة معلومة إذا علم قدر حلبها تحريا إذا عينت وكثرت كعشرة في إبان حلابها كفصل الربيع طفي لو قال أو كلبن شياه بصيغة الجمع لكان أسعد بالنقل أو قال كلبن غنم لأن الحكم بمنع البيع قبل القبض فرع عن كون العقد المشترط فيه القبض جائزا أو شراء لبن شاة أو شاتين جزافا غير جائز إنما يجوز في العدد الكثير كالعشرة كما في المدونة إلا أن يراد بالشاة الجنس وقد حمله تت على الواحدة لقوله شاة أو شياه وأقره على ظاهره