للمبتاع في أخذ دنانيره ولو هلك الطعام بأمر من الله تعالى انتقض البيع وليس للبائع أن يعطي طعاما مثله ولا ذلك عليه ا ه وسئل ابن زرب عمن ابتاع قمحا أو شعيرا ورأى زي الطعام وساومه عليه ودفع له عريانه وبقي الطعام عند بائعه ولم يجزه المشتري ولم يكتله حتى ارتفع سعر الطعام وغلا فطلب المبتاع الطعام فأبى البائع دفعه إليه قال يلزمه البيع فيما عقد معه قليلا كان أو كثيرا فإن كان قد استهلكه فعليه الإتيان بمثله ا ه ونحوه في القباب وفي المسائل الملقوطة من عليه طعام فأبى الطالب من قبضه وبراءة ذمته ومكنه المطلوب منه مرارا فجنى جان على الطعام فقال مالك رضي الله تعالى عنه ليس له المكيلة وإنما له قيمته يوم عجزه عن أخذه ولم يختلف في هذا وكذلك أي إتلاف كل المبيع في كونه من المشتري قبضا ومن الأجنبي والبائع يوجب الغرم إتلافه أي المشتري أو البائع أو الأجنبي بعض المبيع ومنه تعييبه فإن كان من المشتري فهو قبض لما أتلفه أو عيبه وإن كان من بائع أو أجنبي أوجب غرم عوضه والأجنبي يغرم العوض لمن الضمان منه مشتريا أو بائعا والبائع يغرمه للمشتري إن كان الضمان منه فإن كان من البائع خير المبتاع كما قدمه في قوله وخير المشتري إن غيب أو عيب ففي العمد يخير بين التمسك والرجوع بالأرش والرد وفي الخطأ يخير بين التمسك بلا أرش والرد أفاده عب البناني ابن عاشر الذي في ابن الحاجب وكذلك تعييبه ومثله في نسخة ابن مرزوق والظاهر أن نسخة إتلافه تحريف قال في ضيح أي تعييب المبيع كإتلافه في التفصيل فيه بين كونه من المشتري أو البائع أو أجنبي وإن باع شخص صبرة على كيل كل إردب بكذا وأهلكت قبل كيلها ف أهلك أي أتلف عمدا شخص بائع بالتنوين صبرة بضم الصاد المهملة وسكون الموحدة أي جملة في مثلي طعام أو غيره كحناء وكتان وعصفر تنازع فيه أهلك بائع بيعت الصبرة على الكيل كل صاع بدرهم أو الوزن كل رطل بدرهم مثلا أو العد كل عشرة