ظهر معيبا وليس الأكثر وجب التمسك بالباقي أو السالم بحصته من ثمنه رجع بضم فكسر فيما يخص كلا منهما للقيمة التي يحكم بها العارفون للمستحق والباقي والمعيب والسالم وتنسب قيمة أحدهما لمجموع قيمتيها وبمثلها يخصه من الثمن فإن قوم المستحق أو المعيب بعشرين والباقي أو السالم بثلاثين رجع بخمسي الثمن وإن كانت قيمة كل منهما عشرين رجع بنصفه وإن كانت قيمة الأول عشرين والثاني أربعين رجع بثلثه وعلى هذا القياس لا يرجع للتسمية عند العقد لكل سلعة لاختلاف السلع بالجودة والرداءة واغتفرت زيادة المسمى للرديء لنقص ما سمي للجيد وعكسه وصح البيع إن شرط الرجوع للقيمة على تقدير طريان استحقاق أو ظهور عيب للبعض بل ولو سكت بضم فكسر عنده عن بيان الرجوع لها أو للتسمية ويرجع للقيمة لا يصح البيع إن شرطا أي المتبايعان الرجوع لها أي التسمية إن خالفت القيمة والأصح فهذا تتميم لقوله ورد بعض المبيع بحصته ولما ذكر أن تلف المبيع بسماوي وقت ضمان بائعه يفسخ ذكر هنا إتلافه من مشتر أو بائع أو أجنبي والأولى تقديمه عنده فقال وإتلاف المشترى المبيع بتا وقت ضمان بائعه قبض من المشتري لما أتلفه مقوما كان أو مثليا فيلزمه ثمنه هذا في إتلاف كل المبيع وقد تقدم حكم إتلافه مبيع الخيار في بابه و إتلاف البائع المبيع بتا وهو في ضمانه أو ضمان مبتاعه و إتلاف الأجنبي أي غير المتبايعين المبيع بتا بضمان بائع أو مشتر يوجب بضم التحتية وكسر الجيم الغرم بضم الغين المعجمة وسكون الراء العوض للمتلف على البائع أو الأجنبي ولا خيار للمشتري ففيها في كتاب الاستحقاق ومن ابتاع من رجل طعاما بعينه وفارقه قبل اكتياله فتعدى البائع على الطعام فعليه الإتيان بطعام مثله ولا خيار