فيها وبقي ما عداها على الأصل والإحرام لغة الدخول في الحرمة ثم نقل إلى ما يدخل به فيها وهو مجموع النية والتكبير فإضافة التكبيرة إليه من إضافة الجزء لكله وقيل هو النية وحدها فهي من إضافة شيء إلى مصاحبه وقيل هو التكبير وحده فهي للبيان فإن شك فيها غير المستنكح قبل ركوعه أتى بها وابتدأ القراءة وبعده فقال ابن القاسم يقطع ويبتدئ إن كان فذا وإن كان إماما فقال سحنون يتمادى في صلاته فإذا سلم سألهم فإن قالوا له أحرمت رجع لقولهم وإن شكوا أعادوها جميعا وإن كان مأموما تمادى مع الإمام وجوبا قيل على صحيحة مراعاة لقول يحيى بن سعيد الأنصاري والزهري من شيوخ مالك رضي الله تعالى عنهم بحمل الإمام تكبيرة الإحرام ويعيدها في الوقت وقيل على باطلة مراعاة لقولهما ويعيدها أبدا و ثانيها قيام بلا استناد لها أي لأجل تكبيرة الإحرام في فرض لقادر عليه غير مسبوق فلا يجزئ تكبيرها حال استناد لما لو أزيل لسقط أو أنحاء أو جلوس إلا ل شخص مسبوق بما قبل ركوع الإمام من الركعة الأولى أو غيرها ووجد الإمام راكعا وخاف رفعه منه قبل ركوعه معه فابتدأها حال قيامه وأتمها حال انحطاطه أو ركوعه بلا فصل كثير فتأويلان أي فهمان لشارحيها في اعتداده بالركعة وعدمه سواء نوى بتكبيره العقد أو هو والركوع أو لم ينو به واحدا منهما لانصرافه للإحرام لا فيمن نوى به الركوع وحده لبطلان صلاته بترك تكبيرة الإحرام وإن وجب تماديه عليها لحق الإمام فإن ابتدأه حال انحطاطه وأتمه فيه أو وهو راكع بلا فصل كثير بطلت الركعة اتفاقا وصحت الصلاة في الثلاثة الأولى وبطلت في الرابعة لذلك فإن حصل فصل كثير بطلت في القسمين ونصها قال مالك إن كبر المأموم للركوع ونوى به تكبير الإحرام أجزأه ابن يونس وعبد الحق وابن رشد وإنما يصح هذا إذا كبر للركوع من قيام وقال الباجي وابن بشير يصح وإن كبر وهو راكع لأن التكبير للركوع إنما يكون