وهذا من عكس التشبيه على حد وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح والأصل ويؤديها على الأرض كالدابة فلها أي القبلة يصلي الفرض على الدابة بعد إيقافها له في صورتي الخضخاض والمرض ويومئ بسجوده للأرض لا إلى كور راحلته فإن قدر على السجود بالأرض ولو من جلوس فلا تصح على الدابة وأما من لا يطيق النزول فلا يشترط في صحة صلاته على الدابة كونه يؤديها على الأرض كتأديتها على الدابة لعجزه عن النزول وفيها أي المدونة كراهة الصلاة على الدابة في الفرع الأخير أي المريض الذي يؤديها على الأرض كالدابة وتعقب بأنها لم تصرح بكراهتها على الدابة بل قالت لا يعجبني فحملها اللخمي والمازري على الكراهة وابن رشد وغيره على المنع فالمناسب وفيها في الأخير لا يعجبني وهل على الكراهة وهو المختار أو على المنع وهو الأظهر تأويلان وأجيب بأن الكراهة هي المتبادرة من لا يعجبني فنزلها منزلته في النص والله سبحانه وتعالى أعلم فصل في فرائض الصلاة وسننها ومندوباتها ومكروهاتها فرائض الصلاة أي أركانها وأجزاؤها التي تتوقف صحتها عليها خمس عشرة فريضة أولها تكبيرة الإحرام على كل مصل فرضا أو نفلا إماما أو فذا أو مأموما ولا يحملها عنه إمامه لأن الأصل عدم حمله الفرض ولكن جاءت السنة بحمله الفاتحة فعمل بها