عريانا مكشوف العورة المغلظة لعجزه عن سترها ثم وجد ما يسترها به في الوقت هذا قول ابن القاسم في سماع عيسى بناء على أن التعري مقدم على الستر بحرير أو نجس وكلاهما خلاف المشهور وهو تقديم الستر بالحرير أو النجس على التعري وإعادة من صلى عريانا إن وجد ساترا في الوقت وهذا قوله فيها المازري وهو المذهب وشبه في عدم الإعادة فقال كفائتة قضاها بنجس أو حرير ناسيا أو عاجزا فلا يؤمر بإعادتها بغير لأنها مقيدة بالوقت والفائتة يخرج وقتها بفراغها وكره بضم فكسر لباس محدد بضم الميم وفتح الحاء المهملة وكسر الدال مثقلة أي مظهر حد العورة لرقته أو ضيقه وإحاطته أو باحتزام عليه ولو بغير صلاة لإخلاله بالمروءة ومخالفته لزي السلف وهل المراد بها خصوص المغلظة فلا يكره الاحتزام على نحو القفطان والثوب الغليظ المحدد للعورة المخففة كالأليتين أو ما يعم المخففة فيكره ما لم يكن عادة قوم أو لشغل وقيدت كراهة لبس المحدد بعدم لبس شيء آخر عليه مانع من ظهور حدها كقميص أو قباء أو برنس أو نحوها لا يكره لبس محدد ب إلصاق ريح أو بلل الثوب على العورة وتكره الصلاة بثوب ليس على كتفيه منه شيء مع القدرة على سترهما و كره انتقاب امرأة أي تغطية وجهها إلى عينيها في الصلاة وخارجها والرجل أولى ما لم يكن عادة قوم فلا يكره في غير الصلاة ويكره فيها مطلقا لأنه من الغلو في الدين وشبه في الكراهة فقال ككف أي ضم وتشمير كم وشعر لصلاة راجع للكف فالنقاب مكروه مطلقا والأولى تأخيره عن قوله وتلثم أي تغطية الشفة السفلى وما تحتها من الوجه ولو لامرأة لصلاة لأنه غلو في الدين وقال البناني الحق إن اللثام يكره في الصلاة وخارجها سواء فعل فيها لأجلها أو لا وهو أولى من النقاب بالكراهة ا ه وانظر ما