للحرة الصغيرة سواء راهقت أم لا وزيادة أشهب الإعادة لتركه مطلقا وأجيب بأن أشهب قيدها بالمراهقة وقد صرح به الرجراجي في منهاج التحصيل وكفى به حجة ونصه وأما الحرائر غير البوالغ فلا يحلون من كونهن مراهقات أو غيرهن فإن كانت مراهقة وصلت بغير قناع فهل عليها الإعادة أو لا إعادة عليها قولان الأول لأشهب والثاني لسحنون وأما غير المراهقة كبنت ثمان سنين فلا خلاف في المذهب أنها تؤمر بأن تستر في نفسها ما تستره الحرة البالغة ولا إعادة عليها إن صلت مكشوفة الرأس أو بادية الصدر وشبه في الإعادة في الوقت للاصفرار فقال كمصل بحرير لا يسأله مع وجود غيره ولبسه أيضا بل وإن انفرد الحرير بالوجود وقال أصبغ لا يعيد حينئذ أو باللبس وقال ابن حبيب يعيد أبدا حينئذ أو مصل ب ساتر أو بدن أو مكان نجس عاجزا أو ناسيا فيعيد في الوقت ب ساتر غير أي ليس حريرا ولا نجسا أو يعيد فيه ب سبب وجود ماء مطهر لبدنه أو ثوبه أو مكانه المتنجس إن وسع الوقت التطهير إن كان لم يعدها لظنه عدم صلاتها أولا بل وإن ظن عدم صلاته التي صلاها أولا بالحرير أو النجس إن نسيها وصلى ثانيا ب ساتر طاهر غير حرير ثم تذكر صلاته أولا بحرير أو نجس فيعيد في الوقت ولا تكفيه الإعادة الأولى لأنها لم تكن بنية الجبر ولا خصوصية للمصلي بحرير أو نجس بهذا الحكم بل كل من صلى صلاة صحيحة تعاد في الوقت فنسيها وصلى بنية الفرض ثم تذكرها فلا تسقط الإعادة الوقتية عنه وأما من صلى صلاة فاسدة ولزمته إعادتها أبدا فنسي وصلاها بنية الفرض فتسقط الإعادة عنه إذ لا يشترط نية الجبر بها لا يؤمر بالإعادة في الوقت شخص عاجز عن ستر عورته صلى حال كونه