ودار أي حصل من الجانبين الفضل في قضاء القرض بسكة في أحد العوضين وجودة في الآخرة فلا يجوز قضاء مسكوك عن دنيء غيره جيد وعكسه و ب صياغة في أحدهما وجودة في الآخر فلا يجوز قضاء مصوغ دنيء عن غيره جيد ولا عكسه واختلف في قضاء المسكوك عن المصوغ وعكسه ومذهب ابن القاسم جوازه ابن الحاجب والسكة والصياغة في القضاء كالجودة اتفاقا ضيح الاتفاق الذي حكاه المصنف إنما هو فيما بين المسكوك والمصوغ وغيرهما لا فيما بين المصوغ والمسكوك لأنه اختلف في جواز اقتضاء أحدهما عن الآخر على قولين حكاهما ابن عبد السلام وغيره ومذهب ابن القاسم الجواز قالوا وفي قوله وصياغة بمعنى أو وإن بطلت فلوس بضم الفاء جمع فلس بفتحها وسكون اللام أي النحاس المسكوك الذي يتعامل به ومعنى بطلانها ترك التعامل بها بعد ترتبها في ذمة شخص بقرض أو بيع ومثلها الدنانير والدراهم في التلقين ومن ابتاع بنقد أو اقترضه ثم بطل التعامل به لم يكن عليه غيره وجد وإلا فقيمته إن فقد ا ه وفي الجلاب ومن اقترض دنانير أو دراهم أو فلوسا أو باع بها وهي سكة معروفة ثم غير السلطان السكة وأبدلها بغيرها فإنما عليه مثل السكة التي قبضها ولزمته يوم العقد القرافي في شرحه ولو انقطع ذلك النقد حتى لا يوجد لكان له قيمته يوم انقطاعه إن كان حالا وإلا فيوم يحل الأجل لعدم استحقاق المطالبة قبله وقوله مثل السكة التي قبضها يعني في القرض وقوله لزمته يوم العقد يعني في البيع فهو لف ونشر مرتب وبهذا أفتى ابن رشد وغيره من الشيوخ وفي المدونة من لك عليه فلوس من بيع أو قرض فأسقطت لم تتبعه إلا بها وقاله ابن المسيب في الدراهم إذا أسقطت ا ه فالمثل لما بطل التعامل به على من ترتب في ذمته وأولى إن تغيرت قيمتها مع استمرار التعامل بها وفيها ومن أسلفته فلوسا فأخذت بها رهنا ففسدت الفلوس فليس