المائة نصف خمسين درهما ولا عن درهم نصفين ولا درهما عن نصفين وهو ظاهر والله أعلم وعطف على عددا فقال أو أي ولا يجوز قضاء قرض بأزيد وزنا في المتعامل به وزنا حل الأجل أم لا للسلف بزيادة إلا أن تكون زيادة الوزن يسيرة جدا كرجحان أحد النقدين على الآخر في ميزان واستوائهما في ميزان آخر فيجوز في المتعامل به وزنا فإن كان التعامل بالعدد فقط جاز القضاء بأزيد وزنا مع تساوي العدد كما تقدم وعطف على معنى أزيد عددا أي لا إن زاد العدد فقال أو أي ولا يجوز قضاء قرض إن دار أي حصل فضل بفتح الفاء وسكون الضاد المعجمة أي زيد من الجانيين أي المقرض والمقترض لخروجهما عن باب المعروف إلى باب المكايسة كقضاء تسعة محمدية عن عشرة يزيدية وهذا كالتقييد لقوله وإن حل الأجل إلخ وثمن الشيء المبيع المترتب في ذمة المشتري حال كونه من العين أي الدنانير أو الدراهم أي قضاؤه كذلك أي قضاء القرض في جوازه بأفضل صفة مطلقا وبأقل صفة وقدرا إن حل الأجل وجاز قضاء ثمن المبيع العين بأكثر عددا أو وزنا حل الأجل أو لا لانتفاء علة منعه في قضاء القرض وهي سلف جر نفعا واحترز بقوله من العين عن العرض والطعام فيجوز قضاؤه قبل أجله بمساويه قدرا وصفة لا أزيد لحط الضمان وأزيدك ولا أقل لضع وتعجل فإن حل جاز إن كان عرضا فإن كان طعاما وجعل الأقل في مثله وأبرأه من الباقي جاز وإلا منع للمفاضلة في الطعام وهذا إن قضاه بجنسه فإن قضاه بغير جنسه جاز إن كان الثمن غير طعام وجاز بيعه بالمأخوذ مناجزة وسلم رأس المال فيه